فالنتيجة : ان الامتثال في باب الأوامر يحصل بوجود الطبيعة في الخارج بلا قيد. نعم فرق بين الأفراد العرضية والطولية فان مقتضى الإطلاق جواز الامتثال في الأفراد العرضية ولو في ضمن المتعدد فيجوز امتثال أمر المولى باكرام العالم باكرام علماء متعددين في عرض واحد وأما بالنسبة الى الأفراد الطولية فلا مجال لهذا التقريب اذ المفروض تحقق الامتثال بالفرد الاول فلا موضوع للامتثال بعد الامتثال الاول.
نعم قد وقع الكلام في أنه يجوز تبديل الامتثال بالامتثال؟ والحق انه لا مجال للامتثال بعد تحققه بلا فرق بين بقاء الغرض وعدم بقائه ، لأن وظيفة العبد بحكم العقل خروجه عن التكليف والمفروض الاتيان بما تعلق به التكليف وبعد الاتيان بالواجب لا موضوع للامتثال ، وبعبارة اخرى : تحصيل غرض المولى ليس وظيفة للعبد وانما وظيفته الخروج عن عهدة التكليف ، فالنتيجة انه لو تمت مقدمات الاطلاق يحكم بكفاية الاتيان بما تعلق به الوجوب بلا قيد.
هذا بالنسبة الى الأصل اللفظي وأما الأصل العملي فهو ايضا يقتضي عدم وجوب الزائد ، فان البراءة تنفي القيود المحتملة كما هو المقرر هذا كله بالنسبة الى الأمر.
وأما النهى ، فالظاهر بحسب الفهم العرفي تعدده بحسب تعدد الموضوع فاذا قال المولى «يحرم الخمر» يفهم عرفا ان كل خمر يحرم شربه ويمكن تقريب المدعى بوجه آخر وهو انه اذا لم تقيد الطبيعة بخصوصية من الخصوصيات يلزم الاجتناب عن جميع أفرادها ، وبعبارة اخرى : المستفاد من النهي الاجتناب عن شرب الخمر مثلا ولا يصدق الاجتناب على الاطلاق إلّا بالاجتناب عن جميع الأفراد ويمكن الاستدلال على المدعى ايضا بوجه آخر ، وهو انه لا اشكال في أن العبد لا يرتكب جميع الأفراد المنهية ولا ريب انه تارك لجملة منها ، فلو كان المطلوب من النهي والغرض من التحريم ترك بعض الأفراد لكان الغرض حاصلا بلا التوسل