اللفظ مجملا لعدم العلم بالمراد وعدم امارة عليه.
وقد اجيب عن الاشكال المذكور بأجوبة :
الاول : ان الباقي أقرب المجازات فيحمل اللفظ عليه.
وأورد عليه في الكفاية : بأن الأقربية بحسب المقدار لا اعتبار به وانما المدار على انس الذهن الحاصل من كثرة الاستعمال.
الثاني : ما عن الشيخ قدسسره ، وهو ان العام شامل لكل من الأفراد الواقع تحته ودلالته على كل واحد من الأفراد لا تتوقف على دلالته على الفرد الآخر وبعبارة اخرى : الاقتضاء للدلالة على كل فرد منها موجود وانما المانع بالنسبة الى المقدار الذي قد خصص ، وان شئت قلت : المقتضي للأخذ بالعام بالنسبة الى كل فرد موجود والمانع عن الأخذ به يختص بجملة خاصة من الأفراد فلا وجه لرفع اليد عنه بالنسبة الى غير مورد وجود المانع.
وببيان واضح العام شامل لجميع الأفراد ويدل على كل واحد من الأفراد الواقعة تحته بالاستقلال غاية الأمر التخصيص المنفصل مانع عن الأخذ بالعام بالنسبة الى هذا المقدار ولا يقاس المقام بباب بقية المجازات كقول القائل «رأيت اسدا يرمي» فانه يلزم في مثله قرينتان احداهما قرينة صارفة لتصرف اللفظ عن ظهوره في معناه الحقيقي ، ثانيتهما قرينة معينة اي تعيين المعنى المجازي وفي المقام تكفي القرينة الصارفة ، وأما المعينة فلا احتياج اليها اذ المفروض ان العام دال على جميع الأفراد وانما خرج عن تحت العموم بعض الأفراد.
ويرد عليه أنه مع فرض استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما هو المفروض فلا وجه لحمله على الباقي اذ المفروض ان كل مرتبة من المراتب تحتمل كونها مستعملا فيها ومع تعدد الاحتمال لا مجال للأخذ بالدليل وان شئت قلت المجمل غير قابل لأن يكون مستندا للحكم.