وُجُوهَكُمْ» الآية (١) فيكون الأمر ارشادا الى الشرطية فلا موضوع لهذا البحث وان شئت قلت : الواجب الغيري لا مصداق له ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا يمكن تعلق الوجوب الغيري بفعل فلو دار أمر واجب بين كونه نفسيا او غيريا يحمل على النفسي لأن الوجوب الغيري معلق على وجوب الواجب النفسي ومقتضى الأصل اللفظي عدم كونه معلقا ومشروطا هذا مقتضى الأصل اللفظى وأما لو وصلت النوبة الى الأصل العملي ففي المقام تتصور صور :
الصورة الاولى : ما اذا علم المكلف بوجوب عمل عليه وتردد أمره بين كون وجوبه نفسيا أو غيريا ولكن يعلم بأنه اذا كان غيريا لا يكون ذو المقدمة واجبا عليه فلا مانع من اجراء البراءة عن الوجوب النفسي فان مرجع الشك المذكور الى الشك في الوجوب النفسي للفعل المذكور ومقتضاه البراءة.
الصورة الثانية : أن يعلم المكلف بوجوب شيء عليه تفصيلا بالفعل ولكن لا يعلم ان وجوبه غيري أو نفسي ، كما لو علم بكون الوضوء واجبا عليه ولكن لا يعلم بأن الصلاة مع الوضوء واجبة عليه أم لا ففي مثله لا اشكال في عدم جريان اصالة البراءة عن وجوب الوضوء وذلك لا للعلم بكون الوضوء واجبا على كل تقدير ـ كما في عبارة سيدنا الاستاد ـ بل للعلم بأن ترك الوضوء يوجب العقاب اذ تركه ترك للواجب النفسي قطعا غاية الأمر ان الواجب اذا كان نفس الوضوء ، فالوضوء مصداق لذلك الواجب وان كان الواجب الصلاة مع الوضوء فالواجب الصلاة ، فعلى كلا التقديرين يترك الواجب فلا مجال لجريان الاصل فيه وأما جريان الأصل في الصلاة فالظاهر انه لا مانع منه فان العلم الاجمالي انما يكون منجزا اذا تعارض الاصول الجارية في الاطراف وأما مع عدم التعارض كما في المقام فمقتضى الأصل عدم وجوبها والمفروض عدم التعارض فيجري الأصل في بعض
__________________
(١) المائدة / ٤