الاطراف دون الآخر ، ولتوضيح المدعى نقول : تارة يكون الأمر دائرا بين الاقل والأكثر غير الارتباطيين كما لو علم بكونه مديونا لزيد ولا يدري مقدار دينه فلا اشكال في الانحلال وهذا انحلال حقيقي اذ لا يرتبط حكم الاقل بالأكثر واخرى يعلم اجمالا بوجوب أحد الأمرين اي الاقل والأكثر الارتباطيين كما لو علم بأن الصلاة لها عشرة أجزاء قطعا ويشك في الجزء الحادي عشر ففي مثله لا يعقل الانحلال الحقيقي اذ الانحلال الحقيقي ينافي الارتباطية.
وان شئت قلت : العلم الاجمالي متعلق بالماهية المرددة بين الاطلاق والتقييد ولا يعقل فيه الانحلال اذ قوامه بالترديد المذكور فتحقق الانحلال فيه يستلزم الخلف.
وأما في المقام فأفاد سيدنا الاستاد بأن الوجه في عدم التنجيز ان المكلف يعلم بوجوب الوضوء عليه غاية الأمر لا يدري انه واجب لنفسه أو لغيره ففرق بين المقامين بتقريب ان الاقل هناك لا يعلم بكونه واجبا تفصيلا غاية الأمر حيث ان الأصل لا يجري فيه لا مانع من جريان الأصل في الأكثر وأما في المقام فيعلم المكلف بكون الاقل واجبا بالتفصيل ويشك في وجوب الصلاة فيجري الأصل ففي كلا المقامين يجري الأصل في الأكثر لكن لا بملاك واحد بل بملاكين.
ويرد عليه : ان المقدمة غير واجبة بالوجوب الشرعي وعلى تقدير الالتزام بالوجوب الشرعي لا فرق بين المقامين لأن الاقل هناك ايضا واجب بالوجوب الشرعي لوحدة الملاك مضافا الى أن ترك الواجب المقدمي لا يوجب العقاب بل الميزان في العقاب ترك الواجب النفسي ، فالحق أن يقال انه لا فرق بين المقامين فان الاقل تركه يوجب العقاب بلا اشكال ولا كلام في كلا المقامين فعدم جريان البراءة من هذه الناحية ، وصفوة القول ان الأمر دائر بين كون الوجوب متعلقا بالوضوء نفسا وبين تعلقه بالصلاة المقيدة بالوضوء ، فالوضوء الاقل لا بشرط والأكثر الصلاة مع الوضوء وهناك الاقل عشرة أجزاء من الصلاة مطلق والأكثر المركب منها والجزء الحادى عشر ، فلا فرق بين المقامين والحق في كلا المقامين