عدم جريان البراءة الشرعية وجريان البراءة العقلية ، أما وجه عدم جريان البراءة الشرعية فلعدم انحلال العلم الاجمالي الى العلم التفصيلي والشك البدوي.
وأما جريان البراءة العقلية فلتمامية البيان بالنسبة الى الاقل وعدم تماميته بالنسبة الى الأكثر ، وعلى الجملة الالتزام بجريان البراءة الشرعية عن الاقل يتوقف على القول بالوجوب الضمني بأن يقال لا اشكال في أن الاقل واجب اما بالوجوب النفسي واما بالوجوب الضمني وأما الأكثر فوجوبه مشكوك فيه فلا تعارض بين الاصلين وهذا التقريب غير تام ، فان الوجوب الضمني لا يتصور بل الوجوب متعلق بالمجموع من حيث المجموع وعلى هذا يقع التعارض بين الأصل الجاري في كل من الطرفين مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ويتساقطان ، نعم لا مانع من جريان البراءة العقلية وبكلمة واضحة : كل من الطرفين قابل في حد نفسه لجريان البراءة الشرعية فيه فيتحقق التعارض ويتساقطان ، وأما البراءة العقلية فلا تجري بالنسبة الى الاقل لتمامية البيان واما بالنسبة الى الأكثر فتجري لعدم تمامية البيان في الأكثر وعلى الجملة لا اشكال في تمامية البيان في طرف الاقل وأما بالنسبة الى الأكثر فالبيان بالنسبة الى العقاب غير تام فيؤخذ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
الصورة الثالثة : أن يعلم المكلف بوجوب امرين كالصلاة والوضوء مثلا ويشك في اشتراط الصلاة وعدمه وأما من بقية الجهات فلا فرق بين الواجبين اي من بقية الجهات متساويان اطلاقا واشتراطا ، فعن الميرزا قدسسره : ان البراءة تجري من تقيد الصلاة بالوضوء ، وأورد عليه سيدنا الاستاد : بأن البراءة الجارية عن التقييد تعارضها البراءة عن وجوب الوضوء بالوجوب النفسي فلا مناص عن الاحتياط بمقتضى تنجيز العلم الاجمالي والظاهر ان ما أفاده الميرزا تام وذلك لأنه لا اشكال في لزوم الاتيان بالوضوء فلا يكون العقاب على تركه عقابا بلا بيان فلا تجري فيه البراءة وأما بالنسبة الى تقيد الصلاة بالوضوء فلا مانع من جريان