الصلاة على الغصب لا يلزم شيء من المحذورين ، لا محذور طلب الحاصل ولا محذور طلب الضدين بل الكون في الدار الغصبية يجامع مع الصلاة كما انه يجامع مع بقية الأفعال ففي ظرف العصيان والكون في الدار المغصوبة لا مانع عن تعلق الامر بالصلاة.
الوجه الخامس : انه لو تنزلنا عن ذلك ايضا نقول : لا مانع عن الاتيان بالصلاة مع قصد التقرب بها لكونها واجدة للملاك على وجهة نظر الميرزا حيث انه يرى كون الفعل ذا مصلحة قابلة للتقرب.
ولا يرد عليه ما أورده اذ لو فرض تعدد الوجود كما هو المفروض كان الايجاد متعددا ولا يعقل تعدد الوجود ووحدة الايجاد لأن الفرق بين الوجود والايجاد بالاعتبار فانه لو لوحظ الى الموجود يكون وجودا ولو لوحظ الى الموجد يكون ايجادا فلا مجال لأن يقال الوجود متعدد والايجاد واحد.
اذا عرفت ما تقدم نقول : الحق ان اعتبار القدرة في المتعلق بحكم العقل حيث ان التكليف لا معنى له مع عدم القدرة على المتعلق ويلزم اللغو وأما اعتبارها بنفس التكليف لا بحكم العقل فلا نفهم معناه اذ مع عدم حكم العقل لا طريق الى احراز الاستحالة والامكان ، وبعبارة اخرى : الطريق الوحيد حكم العقل ومع قطع النظر عنه لا مجال للحكم فالحق ان الاشتراط بحكم العقل وأما كفاية القدرة حين الامتثال الذي رامه سيدنا الاستاد وجعله مسلكا ثالثا في قبال المسلكين الآخرين ، فالظاهر انه لا محصل له فان زمان الامتثال زمان فعلية الحكم وببيان واضح : لا يعقل أن يتحقق الحكم ويصير فعليا بحيث يكون قابلا لأن يمتثل ومع ذلك لا يكون المكلف قادرا ، فالحق ان اعتبار القدرة بحكم العقل ، غاية الأمر لا بد من التفصيل بأن يقال ان لم يكن الواجب متوقفا على القصد ولم يكن الفعل من الامور القصدية فلا يلزم أن يكون الواجب خصوص الحصة المقدورة بل ما في الذمة الجامع بين