تلك الحصة وغيرها ، وأما ان كان الواجب من الامور القصدية كالواجبات التعبدية وكالواجبات التي تتوقف على القصد كالتعظيم والاكرام والاهانة فيختص الحكم بالحصة المقدورة اذ الامور القصدية لا يعقل أن تتحقق بلا قصد واختيار وإلّا يلزم الخلف المحال ، وصفوة القول : ان ما أفاده سيدنا الاستاد صحيح في الجملة لا بالجملة ، نعم ما أفاده تام بالنسبة الى المقام اذ المفروض ان المأتى به الملازم للحرام مصداق للمأمور به فلا وجه لعدم تحقق الامتثال.
ويرد على كلام الميرزا مضافا الى ما أورده عليه سيدنا الاستاد ، انه سلمنا ان الايجاد واحد ولكن المفروض ان المكلف بايجاده الواحد يوجد فعلين في الخارج احدهما ذو مصلحة والفعل محبوب للمولى ، ثانيهما ذو مفسدة ويكون الفعل مبغوضا للمولى ، وبعبارة اخرى يوجد فعلا حسنا وفعلا قبيحا لكن باي وجه يكون الايجاد قبيحا ولما ذا لا يكون حسنا ، وبعبارة اخرى : باي مستند يؤثر قبح الوجود في الايجاد ولما ذا لا يؤثر حسن الوجود في الايجاد ، وان شئت قلت : اي وجه في ترجيح القبح على الحسن وعلى تقدير عدم ترجيح احدهما على الآخر يكون الايجاد لا حسنا ولا قبيحا فيحصل الامتثال مضافا الى أنه ما الوجه في اشتراط تحقق الامتثال بكون الايجاد حسنا فان المكلف اذا كان في مقام الاطاعة وقصد القربة وأتى بعمل محبوب ذي مصلحة يتحقق الامتثال ويصح أن يقال ان العمل الفلاني صدر عنه بقصد القربة وان كان اصداره قبيحا وبعبارة اخرى : لا دليل على اعتبار أزيد من هذا المقدار في مقام الامتثال والاطاعة فعلى القول بالجواز لا بد من الالتزام بصحة الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة. نعم على القول بسراية النهي الى متعلق الصلاة لا يتحقق الامتثال اذ كيف يمكن أن يتعلق الأمر والنهي بشيء واحد وكيف يمكن أن يكون شيء واحد مبغوضا ومحبوبا وكيف يمكن قصد القربة بالمنهي عنه من قبل المولى هذا تمام الكلام في المورد الأول.