الضمني كما اخترنا هذا المسلك ، وقلنا انه لا دليل على الوجوب الضمني اذ على هذا المسلك يكون الأمر دائرا بين المتباينين ولا مجال للقول بأن الاقل واجب على كل حال فان الوجوب لو كان متعلقا بالأكثر لا يكون الاقل واجبا فلا مجال للبراءة الشرعية ، وأما البراءة العقلية بالنسبة الى الأكثر فلها مجال واسع هذا اولا.
ويرد عليه ثانيا : انه لو التزم بالاشتغال لأجل الشك في حصول الغرض يلزم عليه الالتزام بالاشتغال في مطلق موارد الشك بين الاقل والأكثر الارتباطيين لأن البراءة الشرعية وان كانت تجري بالنسبة الى الأكثر ولا تجري بالنسبة الى الاقل للعلم بوجوب الاقل على كل تقدير على القول بالوجوب الضمني لكن لا يترتب على البراءة عن الأكثر حصول الغرض بالأقل الاعلى القول بالمثبت نعم لو قامت امارة على عدم وجوب الأكثر يثبت لازمه وهو حصول الغرض بالأقل وأما الأصل العملى فلا يثبت لازمه كما هو المقرر في محله فيجب عليه الالتزام بالاشتغال على نحو العموم.
وثالثا : يرد عليه انه سلمنا لزوم الخروج عن عهدة الغرض وقلنا بوجوب تحصيله ، لكن نقول : انما يجب ذلك لاحتمال العقاب والعقاب انما يجوز في صورة تمامية البيان وأما مع عدمه فلا يجوز وحيث ان البيان غير تام بالنسبة الى تعلق الغرض بالأكثر لا يكون العقاب جائزا.
فنقول تعلق الفرض بالاقل وعدم تحققه بالإخلال به قطعي ، وأما تعلق الغرض بالأكثر فغير معلوم فالعقاب عليه عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان فلا يجب بحكم العقل الاتيان به وبعبارة واضحة : يمكن للمولى أن يبين ولو بأن يخبر بأن غرضي قائم بالأكثر ، وان شئت قلت ان المولى اذا لم يكن قادرا على البيان كما لو كان نائما والقي ولده في البحر يجب على العبد انقاذه لأن روح الحكم موجود واما مع امكان البيان ولو على نحو الأخبار فلو لم يخبر ولم يبين لم يكن العقاب جائزا.