الكفاية لا مجال لجريان البراءة في المقام ، والمرجع اصالة الاشتغال وان فرض ، ان المرجع اصل البراءة فيما دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
والوجه فيه : ان الشك في الخروج عن العهدة اذ الشك في حصول الغرض فالوجوب المتعلق بالفعل قطعي والخروج عن التكليف مشكوك فيه ، والمرجع فيه أصل الاشتغال.
نعم لو كان المشكوك فيه الأمور التي يغفل عنها العامة يلزم على المولى التنبيه بالأخبار وأما مع عدم الأخبار بدخلها في الغرض فلا يلزم الاتيان بها وبعبارة اخرى : البراءة انما تجري فيما يكون الوضع فيه قابلا وأما فيما لا يمكن الوضع فلا مجال للرفع بالبراءة.
ان قلت : الجزئية والشرطية من الأمور الواقعية ولا تنالهما يد الجعل فكيف تجري البراءة في رفعهما قلت : الجزئية والشرطية تنزعان من الأمر بالكل والمشروط والأمر بالكل أمر جائز فلا يقاس المقام بذلك الباب.
ويرد عليه : اولا ان المكلف غير ملزم بتحصيل غرض المولى بل الواجب عليه الاتيان بما وجب عليه من قبل المولى ، وعليه نقول ، لو التزمنا بجواز أخذ قصد الأمر في المتعلق يكون المقام كبقية موارد الشك والدوران بين الاقل والأكثر الارتباطيين ولا مانع عن الأخذ بالبراءة ، وان قلنا بعدم امكان اخذ قصد الأمر في المتعلق لا بالأمر الأول ولا بالأمر الثاني كما عليه صاحب الكفاية نقول : نسلم عدم جريان البراءة عن الأكثر اذ يختص جريانها بمورد يمكن الوضع وأما لو لم يكن الوضع ممكنا فلا مجال للرفع لكن لا مانع عن جريان البراءة العقلية بالنسبة الى الأكثر ، بتقريب ان البيان تام بالنسبة الى الاقل ، وبعبارة أخرى نقطع انه لو لم نأت بالاقل نعاقب وأما بالنسبة الى الاكثر فلا يتم البيان فالعقاب على تركه عقاب بلا بيان وهو قبيح ، بمقتضى قاعدة قبح عقاب من لا يتم له البيان ، ولا يخفى انه لا مجال للبراءة الشرعية حتى على القول بجواز اخذ قصد الأمر في المتعلق بالنسبة الى من ينكر الوجوب