اختيار منه وأما ان كان تعبديا أو توصليا قصديا فلا بد من تعلقه بالحصة المقدورة بحكم العقل اذ قصد القربة أو قصد التعظيم مثلا لا يعقل ان يتحقق من العاجز وبعبارة واضحة : ان المشي يمكن ان يتحقق من المكلف بدون اختياره وارادته وأما الأمر القصدي فكيف يمكن أن يصدر عنه بلا ارادته واختياره فنقول : على هذا الاساس لا مجرى للترتب بين واجبين احدهما مضيق والآخر موسع اذ المفروض ان الأمر بالموسع متعلق بالجامع والجامع بين المزاحم وغير المزاحم مقدور فيمكن أن يمتثل المكلف الأمر المتعلق بالموسع قبل الاتيان بالمضيق بداعي الأمر المتعلق بالجامع ، نعم على مسلك من يرى ان التقابل بين الاطلاق والتقييد بالعدم والملكة واذا استحال احدهما استحال الآخر لا بد له من التوسل الى الترتب ، لكن يرد عليه ان التقابل بينهما بالتضاد.
وثانيا على فرض التقابل بينهما بتقابل العدم والملكة حيث ان الاهمال في الواقع غير معقول فلو استحال احد الطرفين وجب الآخر فلا يحتاج الى الترتب ، وبعبارة واضحة : على مسلك الميرزا لا بد من التمسك بالترتب لتصحيح الواجب الموسع اذ تقييد الواجب بالحصة المزاحمة غير معقول واذا استحال التقييد استحال الاطلاق فلا يشمل دليل الواجب لا بالاطلاق ولا بالتقييد لاستحالتهما فالطريق منحصر في الترتب هذا فيما وقع التزاحم بين الموسع والمضيق وأما اذا وقع التزاحم بين واجبين مضيقين احدهما أهم من الآخر فلا يمكن تصحيح الواجب المهم بالترتب على مسلك الميرزا اذ هو يرى استحالة الاطلاق في الواجب المهم واذا استحال الاطلاق استحال التقييد فلا طريق الى تصحيح العبادة بل لا طريق الى تحقق الامتثال ، فلو كان الواجب المهم توصليا لا يمكن الحكم بتحقق الامتثال لعدم طريق الى اثباته فلاحظ واغتنم.
الأمر الثالث : انه هل يمكن الحكم بصحة الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب أو من الاناء المغصوب أو في الفضاء المغصوب أو في الأرض المغصوبة أو من