المفهومية ويمكن أن يقال انه لا مانع من جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية كما قلنا انه يجري في عدم حصول المغرب اذا شك في أنه يحصل بسقوط القرص او بذهاب الحمرة المشرقية وقلنا في تقريب جريانه انه قبل سقوط القرص نقطع بعدم تحققه وبعد السقوط نشك في تحققه فنحكم بعدمه باستصحاب عدمه بما له من المفهوم عند العرف ولا نرى مانعا من جريانه.
وعلى هذا الاساس لا مانع من بقاء صدق العالم بما له من المفهوم على زيد العالم الذي انقضى عنه المبدأ فتكون النتيجة وجوب الاكرام بلا فرق وتفصيل ولا تصل النوبة الى الاصل الحكمي مع الشك في الموضوع اذ الأصل الجاري في الموضوع حاكم على الاصل الحكمى ومع جريان الأصل الحاكم لا مجال لجريان الاصل المحكوم.
اذا عرفت ما تقدم نقول الحق ان لفظ المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدإ ويدل عليه امور :
الاول : التبادر فانه يتبادر من لفظ المشتق في كل لغة خصوص المتلبس بالمبدإ فاطلاقه على المنقضى عنه المبدأ يكون مجازا ولا يختص التبادر المدعى بالجمل التامة ، كى يقال : ان التبادر المذكور ببركة الحمل ولا يكون من حاق اللفظ بل الامر كذلك في غيرها فان المتبادر من لفظ (ضارب) في لغة العرب ومن لفظ (زننده) في لغة الفرس الذات المتلبس بالضرب فعلا لا الأعم وان شئت قلت المتبادر من المشتقات في الجمل الناقصة ما هو المتبادر منها في الجمل التامة وهي الاضافات والتقييدات والتبادر آية الحقيقة.
الثانى : صحة السلب فانه يصح سلب عنوان الضارب عمن انقضى عنه المبدأ ان قلت مطلق صحة السلب لا يدل على المدعى وبعبارة اخرى صحة السلب مقيدا لا يدل على المجاز اذ لا تنافي بين صحة السلب كذلك وكون اللفظ حقيقة في الأعم