سيدنا الاستاد جواز الأخذ باطلاق الكتاب فان مقتضى اطلاق قوله (كُلُوا وَاشْرَبُوا) عدم وجوب شيء آخر وقس على ما ذكرنا لفظ الحج فانه لا اشكال في كون الحج موضوعا كلفظ الصلاة للمعنى الشرعي وايضا لا اشكال في جواز الأخذ بالاطلاقات المقامية المنعقدة في جملة من النصوص الواردة في احكام الحج.
واما لفظ الزكاة فالظاهر انه ايضا اسم في الشرع للمعنى الشرعي والكلام فيه من حيث الاخذ بالاطلاق هو الكلام.
واما لفظ الخمس فالظاهر انه باق على معناه اللغوى غاية الامر قد رتب عليه الحكم الشرعي يفسره من الموضوعات العرفية وبعبارة اخرى الخمس من الكسور وقد تعلق به احكام من قبل الشارع فهو خارج عن محل النزاع والمتحصل مما تقدم انه لا ثمرة لهذا البحث ومما يترتب على هذا البحث انه لو صلى رجل وتصلي امرأة بحياله صلاة فاسدة فعلى القول بالأعم تفسد صلاة الرجل وعلى القول بالصحيح تصح هذا تمام الكلام في العبادات.
وأما الكلام فى المعاملات وهو المقام الثاني : فالظاهر انه لا مجال لهذا البحث اذ على كلا القولين يجوز الأخذ باطلاق ادلتها ولا يختص بخصوص القول بالاعم والوجه فيه انه لا اشكال ان الفاظ المعاملات لا تكون لها حقيقة شرعية بل هي للمعاني اللغوية العرفية فعلى هذا الاساس يجوز الأخذ باطلاقها على كلا القولين.
أما على القول بالاعم فظاهر وأما على القول بالصحيح فلأنه لو احرز عنوان البيع أو الصلح أو الإجارة أو غيرها وصدق ذلك العنوان وشك في اعتبار قيد زائد يدفع بالاطلاق كما هو ديدن الاصحاب في هذه الابواب فلاحظ.