فيما دار الامر بين الاقل والاكثر وأما على الصحيح فلا تجرى بتقريب ان الشك في الزائد مرجعه الى الشك في المحصل ومقتضاه الاشتغال لا البراءة.
وفيه انه لا فرق بين القولين من هذه الجهة لأنه على القول بالصحيح يكون متعلق الامر هو الجامع المنطبق على الأجزاء والشرائط الخارجية فلا يكون الشك في المحصل بل الشك في أن الواجب أقل أو أكثر فالنتيجة انه لا ثمرة لهذا البحث من هذه الجهة.
هذا من حيث جريان البراءة وأما من حيث الأخذ بالاطلاق اللفظي فتظهر الثمرة بين القولين اذ على القول بالاعم يمكن الأخذ بالاطلاق اللفظي لأن الفرد المشكوك فيه من مصاديق موضوع الحكم فببركة الاطلاق يدفع احتمال دخل شيء في الواجب على نحو الجزئية أو الشرطية وأما على القول بالصحيح فلا يجوز اذ صدق اللفظ بما له من المفهوم مورد الشك والاشكال ومع الشك في الصدق لا مجال للأخذ بالاطلاق لكن يكفي للوصول الى المطلوب الاطلاق المقامي المنعقدة في بعض نصوص الباب من ابواب الصلاة لاحظ حديث حماد (١) فان مقتضى الاطلاق المقامي عدم وجوب ما يشك في وجوبه فالمتحصل ان هذا البحث لا ثمرة له.
هذا تمام الكلام في لفظ الصلاة وأما لفظ الصوم فأيضا هو موضوع في لسان الشرع للكف عن المفطرات ولا اشكال في وجود الاطلاق المقامي في النصوص الواردة فى الصوم كقوله عليهالسلام (٢) في رواية محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء.
فان مقتضى الاطلاق المقامي عدم وجوب شيء بل لا يبعد أن يقال كما في كلام
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١ ، من ابواب افعال الصلاة ، الحديث : ١
(٢) الوسائل ، الباب ١ ، من ابواب ما يمسك عنه ، الحديث : ١