وبعبارة اخرى يفهم ان الصلاة بما هي صلاة كذلك ولا اشكال في أن المركب الذي تترتب عليه هذه الآثار عبارة عن المركب الصحيح مضافا الى التبادر وصحة السلب اللذين تقدم ذكرهما ولا دليل على كون لفظ الصلاة موضوعا للاعم ودعوى تبادر الاعم ممنوعة كما ان دعوى عدم صحة السلب كذلك وأما جواز الاستعمال في الاعم أو في خصوص الفاسدة فلا يكون دليلا على المدعى لأن الاستعمال اعم من الحقيقة وان أبيت عن ذلك وقلت انه لا يصح سلب عنوان الصلاة عن الفاسد كما ان المتبادر عن لفظ الصلاة بما له من المفهوم الاعم من الصحيحة.
قلت : سلمنا كون لفظ الصلاة حقيقة في الأعم ولكن اقول هذا في العرف العام ولا دليل على كونه كذلك في زمان الأئمة عليهمالسلام والرسول الاكرم صلىاللهعليهوآله.
ان قلت اذا ثبت كونه كذلك في العرف العام يمكن اثباته بالنسبة الى ذلك الزمان ايضا باصالة عدم النقل وبالاستصحاب القهقري الجاري في الألفاظ. قلت لا مجال لهذا البيان اذ قد مر ان الدليل قائم على أن الصلاة في عرف الائمة عليهمالسلام اسم لخصوص الصحيحة من الصلاة حيث ذكرنا ان الظاهر من قولهم عليهمالسلام الصلاة عمود الدين والصلاة معراج المؤمن وامثال هذه التعبيرات ان الصلاة بما هي صلاة لا بما هي قسم منها.
وايضا يدل على المدعى قوله عليهالسلام : الصلاة ثلاثة اثلاث ثلثها الركوع فان الصلاة الصحيحة كذلك لا الاعم فالدليل قائم على المدعى ومعه لا مجال لهذا البيان فلاحظ واغتنم.
فالنتيجة ان لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيحة.
وأما نتيجة البحث فربما يقال بأنه لو كان اللفظ موضوعا للأعم تجري البراءة في مورد الشك في الأقل والاكثر بناء على المسلك المشهور من جريان البراءة