عنوان الصلاة عليه صدقا مجازيا اذ المفروض انه ليس فردا للصلاة بل امر آخر وفيما يكون جميع الاجزاء موجودا يلزم ان يكون مصداق الصلاة فردا بين أفرد المعظم.
اذ ترجيح جملة منها بكونها مصداقا دون الاخرى بلا مرجح وتركب المركب من الأمر المردد وغير المعين غير معقول وان شئت قلت المردد لا واقع له.
واجاب عن الايراد سيدنا الاستاد بأن المعظم موضوع له على نحو البدلية مع لحاظ جميع الاحوال من السفر والحضر والصحة والمرض وايضا اخذ المعظم بالنسبة الى الزائد عليه بنحو لا بشرط بحيث اذا وجد يكون جزءا وان لم يكن موجودا لا يوجب عدم الصدق.
اقول قد تقدم ان الحق ان اللفظ موضوع بازاء الجامع الصحيح وتقدم امكانه ثبوتا وتحققه اثباتا فلا تصل النوبة الى البحث في الجامع الأعمي.
القول الثالث : ان اللفظ موضوع لما يصدق عليه هذا العنوان وربما يقال هذا الوجه فاسد لأن صدق اللفظ متوقف على الوضع والوضع لما يصدق عليه اللفظ وهذا دور ويمكن أن يقال يرجع هذا القول الى القول الثاني وهو ان اللفظ موضوع لمعناه وطريق كشف المعنى الظهور العرفي وفي العرف يصدق اللفظ على معظم الأجزاء والشرائط فلاحظ.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الحق ما قلناه فانه قد ثبت في بحث الحقيقة الشرعية ان اللفظ موضوع للمعنى الشرعي ومن ناحية اخرى كل مخترع يضع اللفظ بازاء المركب التام لا الناقص.
ومن ناحية ثالثة : الشارع الأقدس بين حدود الصلاة بقوله الصلاة معراج المؤمن وعمود الدين وخير موضوع وقربان كل تقي والظاهر ان هذه الآثار للصلاة لا لبعض اقسامها.