عدم امكان تحقق الامتثال بالفرد المنهي عنه لعدم تعلق الأمر به فيعود اشكال انه من أين علم وجود الملاك فيه؟ نعم لو علم به يمكن الامتثال ولكن هذا خروج عن مفروض الكلام وأيضا لو لم نقل باقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده بل يقتضي عدم الأمر به فانه مع عدم الأمر لا طريق الى احراز الملاك.
الامر الثاني : ان المتزاحمين اما كل واحد منهما موسع واما كل واحد منهما مضيق واما احدهما مضيق والآخر موسع ، أما الصورة الاولى فكما لو وجبت الصلاة الادائية على المكلف في سعة الوقت ووجبت الفائتة ولم نقل بالمضايقة في قضاء الفوائت فلا تزاحم بين الواجبين فكل منهما يقع صحيحا لو أتى به.
وأما الصورة الثانية ، فهي القدر المتيقن في مورد البحث ويحتاج في التصحيح الى الالتزام بالترتب ، وأما الصورة الثالثة ، فكما لو تنجس المسجد في اول الزوال فيجب على المكلف الازالة ومن ناحية اخرى تجب عليه الصلاة اليومية ففي هذه الصورة ، ربما يقال كما عن الميرزا النائيني قدسسره بالاحتياج في تصحيح الواجب المضيق الى القول بالترتب ، بتقريب ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة وفي التقابل المذكور اذا استحال احدهما استحال الآخر وحيث ان تعلق الوجوب بالموسع كالصلاة في مفروض الكلام بخصوص الفرد المزاحم محال فشمول الامر له بالاطلاق ايضا محال اذ المفروض ان التقييد محال فالاطلاق محال ايضا فلا بد من التماس مصحح.
ويرد عليه : اولا ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل الضدين فان التقييد عبارة عن لحاظ القيد وتقييد المتعلق أو الموضوع به ، والاطلاق عبارة عن ملاحظة القيد ورفضه فلا يكون التقابل بينهما بالعدم والملكة بل بالتضاد.
وثانيا : ان الأمر في تقابل العدم والملكة ليس كما يقول بأنه اذا استحال احدهما استحال الآخر فان جهل ذاته تعالى بالأشياء محال وعلمه بها واجب وافتقاره