الى الأشياء محال وغناه عنها واجب ويكون الامر فى الممكن على العكس فان علم الممكن بذاته محال وجهله به واجب وكذلك افتقاره اليه واجب والحال ان غناه عنه محال.
وفي المقام نقول : حيث ان الاهمال في الواقع محال فلا بد من اتصاف الحكم الشرعي بالاطلاق أو التقييد فاذا استحال احدهما يجب الآخر فلا نحتاج في التصحيح في هذه الصورة الى القول بالترتب.
الامر الثالث : ان البحث بحث عقلي اذ البحث في أنه هل يجوز الأمر بالضدين على نحو الترتب وهل يمكن أم لا يمكن وهل يستحيل الأمر بالضدين على نحو الترتب كما يستحيل بدون الترتب ومن الواضح ان الحاكم بالامكان والاستحالة هو العقل.
الامر الرابع : ان امكان الترتب يكفي للالتزام بوقوعه لأن الاشكال في الجمع بين الضدين وبعبارة واضحة : اطلاق كل من دليلي الواجب الأهم والواجب المهم بحيث يكون الواجب على المكلف الجمع بين الضدين يدخل في الأمر بالمحال والمولى الحكيم لا يأمر بما لا يطاق وأما لو قلنا بامكان الترتب نلتزم بوقوعه فان اطلاق كل أمر باحد الضدين يقتضي وجوبه حتى مع الاشتغال بالضد الآخر وبمقتضى حكم العقل نرفع اليد عن اطلاق احدهما المعين وهو اطلاق دليل وجوب المهم ويبقى اطلاق دليل الأهم بحاله اذ لا وجه لرفع اليد عن اطلاق دليل الأهم فانه مقدم بحكم العقل فيلزم القيام بامتثال أمر الاهم وأما مع فرض عصيان الأمر بالاهم فلا وجه لرفع اليد عن أمر المهم وان شئت قلت : الضرورات تقدر بقدرها فان المحذور في ابقاء اطلاق كلا الدليلين وأما مع رفع اليد عن اطلاق احدهما في مورد كون احدهما أهم وعن اطلاق كل واحد منهما في مورد التساوي بينهما لا يبقى اشكال فالمقدار اللازم رفع اليد عن اطلاق الدليل لا عن أصله ويترتب عليه انه لو تحقق