العصيان بالنسبة الى احدهما يبقى أصل الوجوب فلا بد من القيام بالوظيفة ، وصفوة القول ان الاشكال تمام الاشكال في الأمر بالجمع لا في الجمع بين الأمرين.
الامر الخامس : انه أفاد الميرزا النائيني قدسسره على ما في التقرير بأن الترتب لا يجري فيما يكون احد الواجبين مشروطا بالقدرة عقلا والواجب الآخر مشروطا بالقدرة شرعا ـ بتقريب : ان جريان الترتب يتوقف على احراز الملاك في المهم في حال عصيان الامر بالأهم اذ مع عدم الملاك لا يتعلق به الأمر وطريق احراز الملاك اطلاق المتعلق والمفروض ان المتعلق مقيد بالقدرة الشرعية ، ورتب على ما أفاده انه لا يجوز الوضوء في موارد وجوب صرف الماء في غيره كما لو كان هناك عطشان مشرف على الهلاك أو كان بدنه أو لباسه نجسا فانه يجب صرف الماء في رفع عطش ذلك العطشان او في تطهير ثوبه أو بدنه ولا يجوز أن يتوضأ لا بالملاك ولا بالأمر الترتبي أما بالملاك فبعدم احرازه وأما بالأمر الترتبي فلاشتراط جريانه بعدم كون المتعلق مشروطا بالقدرة الشرعية.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا فرق بين الموارد اذ جريان الترتب لا يتوقف على احراز الملاك في المتعلق فان احراز الملاك من طريق تعلق الوجوب فاذا توقف تعلق الوجوب على احراز الملاك لدار بل جريان الترتب يتوقف على امكان امتثال الامر بالمهم في ظرف ترك الواجب الأهم بلا فرق بين أن يكون الواجب المهم مشروطا بالقدرة عقلا أو يكون مشروطا بها شرعا ولذا في مورد وجوب صرف الماء في رفع عطش من يكون مشرفا على الموت لو توضأ يكون وضوئه صحيحا بالترتب وأما لو دار الأمر بين الوضوء وغسل بدنه أو ثوبه فلا يكون داخلا في مسألة الترتب اذ قوام الترتب بتعدد الواجب وتزاحمهما وفي المقام لا يكون إلّا وجوب واحد متعلق بالكل وحكم الشارع بغسل البدن أو الثوب والتيمم للصلاة ولا مجال لتصحيح الوضوء بالترتب لعدم موضوعه ، نعم يصح الوضوء مع العصيان لكون