الوضوء بنفسه محبوبا.
وبعبارة اخرى : يقع التزاحم بين الصلاة مع البدن الطاهر أو اللباس وبين الوضوء الاستحبابي ومع جريان الترتب وعصيان الامر بالأهم يتعلق التكليف الندبي بالوضوء ويصح وصفوة القول : انه تارة يستفاد من الدليل ان الوضوء لا يصح مع وجوب صرف الماء في رفع عطش العطشان المشرف على الموت وبعبارة اخرى : يستفاد من الدليل ان الوضوء كما يشترط بكون الماء طاهرا مطلقا كذلك يشترط بالشرط الكذائي وتارة اخرى يستفاد من الدليل ان الصلاة مع الوضوء تجب مع القدرة على الوضوء أما في الصورة الاولى فلا اشكال في بطلان الوضوء لكن المقام ليس كذلك وأما في الصورة الثانية فلا وجه للبطلان والالتزام بالصحة في صورة العصيان لا ينافي التقسيم المستفاد من آية الوضوء بتقريب : ان المستفاد منها : ان المكلفين قسمان منهم الواجد يجب عليه الوضوء ومنهم الفاقد يجب عليه التيمم والتقسيم قاطع للشركة اذ نقول في صورة اطاعة الأمر بالأهم يجب التيمم فقط وفي فرض عصيانه يجب الوضوء فقط.
وعلى الجملة : لا نرى مانعا من الالتزام في مسئلة دوران الأمر بين الوضوء وسقي العطشان ، وأما في مسئلة دوران الأمر بين الوضوء وغسل الثوب أو البدن فلا يجري الترتب لخروج تلك المسألة عن الترتب تخصصا بيان ذلك : ان الترتب انما يجري في مورد يكون واجبان متزاحمين والمكلف لا يقدر على الجمع بينهما فنقول : يمكن تصور تعلق الوجوب بكلا الفعلين طوليا بأن يتعلق الأمر بالاهم مثلا وفي صورة العصيان يتعلق بالمهم ولا مانع من الجمع في الأمر وليس مرجعه الى الأمر بالجمع ، وأما في تلك المسألة فليس هناك إلّا واجب واحد وهي الصلاة مع قيودها فلو لم يمكن الاتيان بالمركب بما هو مجموع من الأجزاء والشرائط يسقط وجوبها ومقتضى قاعدة ان الصلاة لا تترك بحال ان الصلاة واجبة