مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على معارضه ذكروا ان الموافقة مع الكتاب من المرجحات ويستندون الى بعض النصوص ومن الظاهر ان التعارض فرع التكافؤ فلو لم يكن الخبر المخالف حجة في نفسه لم يكن مجال لبحث الترجيح وصفوة القول : ان الاجماع العملي على العمل بالخبر ولو كان مخالفا مع الكتاب بالعموم والخصوص.
الوجه الثالث : انه قد دلت جملة من النصوص على عدم اعتبار الخبر المخالف للكتاب لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به (١).
وربما يقال : بأن المخالفة بالعموم والخصوص لا يكون مخالفة ويرد عليه : انه لو سئل ان الخبر الدال على حرمة البيع الفاقد لبعض الشروط المحكوم ببطلانه مخالف مع الكتاب أم موافق لا اشكال في كونه مخالفا ولا يصدق عليه الموافق فلا بد أن يجاب عن الاشكال بنحو آخر ، والحق أن يقال ان هذه النصوص وان كان اكثرها ضعيفة سندا لكن فيه ما لا بأس به من حيث السند ، فنقول لا اشكال في صدور احكام كثيرة منهم عليهمالسلام مخالفة مع الكتاب بالعموم والخصوص ولا مجال لأن يقال نخصص النصوص بها لأن اللسان آب عن التخصيص فتأمل مضافا الى أنه لا يبعد أن يصل الأمر الى التخصيص المستهجن اضف الى ذلك كله ان المستفاد من جملة من النصوص ومنها ما رواه ابن أبي يعفور (٢) انه يشترط في اعتبار الخبر وجود شاهد عليه من الكتاب فلا يكفي في الاعتبار مجرد عدم المخالفة بل لا بد من الموافقة وهل يمكن الالتزام به وهذا رفع اليد عن الخبر بالكلية لأنه مع وجود
__________________
(١) جامع أحاديث الشيعة الباب ٦ من المقدمات الحديث : ١٢
(٢) نفس المصدر ، الحديث : ١٦