واختار الميرزا النائيني على ما في التقرير أنها من المبادي التصديقية ، بتقريب ان المسألة الاصولية ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وفي المقام لو اخترنا الامتناع يدخل المقام في باب تعارض الدليلين ولا بد من اجراء قانون التعارض عليهما.
وفيه : أنه يكفى لكون المسألة اصولية ترتب الأثر على احد طرفيه وحيث ان القول بالجواز يترتب عليه صحة العبادة تكون المسألة اصولية وإلّا يلزم خروج مسألة حجية الخبر الواحد عن المسائل الاصولية فان الأثر مترتب على كونه حجة ولا يترتب الأثر على عدم تمامية اعتباره وهل يمكن الالتزام بخروجه عن علم الاصول وقس عليه غيره مضافا الى أن المبادي التصديقية لعلم الاصول الادلة التي بها ثبت المحمولات للموضوعات واية مسألة من المسائل الاصولية تبتني على هذا المبدأ وبعبارة اخرى : ان كان هذا البحث من المبادي ففي أي مورد يظهر اثره وأي محمول اصولي يثبت لموضوعه فالحق ان المسألة اصولية.
الرابع : ان هذه المسألة عقلية ولا ترتبط بعالم الألفاظ والتعبير في عنوان المسألة بجواز اجتماع الأمر والنهي ليس من باب خصوصية اللفظ بل لأجل الغلبة فان الغالب استفادة الوجوب من الأمر واستفادة الحرمة من النهي وإلّا الميزان الوجوب والحرمة بلا خصوصية للدال عليهما ، وصفوة القول : ان الميزان في الجواز تعدد متعلقي الأمر والنهى وعدم سراية النهي الى متعلق الأمر والامتناع متوقف على أحد امرين اما الالتزام بوحدة المتعلق واما بالسراية والحاكم في هذا المقام هو العقل ولا دخل للعرف في الباب ، ان قلت : ان العقل وان كان حاكما بالجواز لدركه تعدد المتعلق وعدم السراية ولكن العرف بالنظر المسامحي يرى وحدة المتعلق فيحكم بعدم الجواز وهذا معنى الجواز عقلا والامتناع عرفا.
قلت : لا اثر لحكم العرف في تطبيق المفاهيم على مواردها فان المدار هو