التام.
وثانيا : سلمنا تحقق الاستقراء الناقص بهذا المقدار لكن لا يحصل من الناقص منه إلّا الظن والظن لا يغني من الحق شيئا.
وثالثا : ان كلمات القوم وآرائهم في باب الاستظهار مختلفة فان بعضهم ذهب الى استحبابه مضافا الى أن مقتضى الاستصحاب بقاء الحيض فكون المرأة باقية على حيضها مقتضى الاستصحاب.
ورابعا : ان الصلاة لا تكون على الحائض محرمة ذاتا بل تكون حرمتها تشريعية كما ان مقتضى القاعدة في الماءين المشتبهين ان المكلف يصلي صلاتين بوضوءين فلا يرتبط ذلك المقام بتغليب جانب الحرمة ، فالنتيجة انه لا مرجح لأحد الطرفين على الآخر بل مقتضى القاعدة التساقط مع عدم مرجح سندي وإلّا يقدم ما فيه الترجيح فلاحظ ، نعم يمكن أن يقال ان دليل لا تغصب يقدم على دليل وجوب الصلاة وذلك لأن الدليل المتكفل للأحكام المترتبة على العناوين الثانوية كالغصب يقدم على الدليل المتكفل للحكم المترتب على العنوان الأولي ولذا لا اشكال في عدم التعارض بين دليل جواز اكل التفاح ودليل حرمة الغصب مع ان النسبة بين الدليلين عموم من وجه وكل من الدليلين يدل بالاطلاق لا بالعموم الوضعي.
ويمكن تقريب التقديم بوجه آخر وهو ان الدليل الدال على وجوب الصلاة أو الدليل الدال على جواز اكل التفاح لو قدم على دليل حرمة الغصب لما بقي موضوع تحت دليل حرمة الغصب بخلاف العكس وهذا بنفسه من المرجحات العرفية في باب تعارض الظهورات فلاحظ.
ثم انه على فرض عدم ترجيح احد الطرفين على الآخر وتساقط الدليلين هل يمكن الالتزام بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع احتمال الحرمة الواقعية ام لا؟ أفاد صاحب الكفاية انه يكفي للحكم بالصحة جريان البراءة عن الحرمة اذ بعد فرض