به مضافا الى أن الجمع كما يحصل بحمل المطلق على المقيد يحصل بحمل المقيد على الاستحباب.
الثالث : أنه بالظفر بالمقيد يكشف ان الاطلاق لم يكن تاما ومع عدم تمامية الاطلاق لا مجال للأخذ باطلاق المطلق.
وفيه : ان الشيء لا ينقلب عما هو عليه والمفروض ان الاطلاق تحقق غاية الأمر بالظفر على الدليل الدال على التقييد ينكشف ان الاطلاق لم يكن مطابقا مع المراد الجدي فهذا الوجه أيضا غير صحيح.
الرابع : ان العرف يرى كون المقيد قرينة على المطلق ومن الظاهر ان ظهور القرينة حاكم على ظهور ذي القرينة ومقدم عليه ولذا نرى ان المتكلم لو قال «رأيت اسدا يرمي» يحملون لفظ الأسد على الرجل الشجاع والحال ان ظهور لفظ الاسد في الحيوان المفترس ظهور وضعي وظهور لفظ يرمي في الرمي بالنبال بالاطلاق ولكن حيث ان لفظ يرمي قرينة على بيان المراد من لفظ الأسد يأخذون بظهوره ويجعلونه قرينة على المراد من لفظ الأسد والميزان الكلي في كون لفظ قرينة أن لا يكون مقوما للكلام بل يكون فضلة وعلى الجملة العرف وأهل المحاورة يميزون القرينة عن غيرها ، وصفوة القول ان المراد من ذي القرينة ينكشف بما أريد من القرينة وبعبارة واضحة : بعد الأخذ بظهور القرينة لا يبقى شك في المراد من ذي القرينة فلا مجال لجريان الأصل فيه.
ان قلت : ما المانع من جريان الأصل في ذي القرينة وبعد الجريان يظهر حال القرينة فان مثبتات الأصول اللفظية معتبرة.
قلت : جريان الأصل في ذي القرينة يتوقف على عدم جريانه في القرينة فلو توقف عدم جريانه في القرينة على عدم الجريان في ذي القرينة لدار ، وملخص الكلام ان الظهور اللفظي حجة عند العقلاء وهم يأخذون بظهور ما يكون قرينة على المراد فلاحظ.