قوله : فالمصرّح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه وإن كان يظهر من أخبار أخر العقاب على القصد أيضا (١).
(١) كلتا الطائفتين من الأخبار تدلّ على حرمة التجرّي بالقصد على تقدير تمامية دلالتها.
أما الطائفة الأولى ، فلأنّ العفو فرع الاستحقاق فإنّ الظاهر من قوله (عليهالسلام) : نيّة السوء لا تكتب (٢) أنّه ينبغي أن يكتب بمقتضى العدل ولا يكتب بالإحسان والتفضّل.
وأمّا الطائفة الثانية فواضح أنّها كذلك.
قوله : مثل قوله (عليهالسلام) «نية الكافر شرّ من عمله» (٣).
(٢) دلالة الرواية على حرمة قصد المعصية وأنّه يعاقب عليه غير واضح ، لأنّ الظاهر منها أنّ ما يضمره الكافر ويعتقده من الكفر شرّ مما يعمله بجوارحه ، ولا شكّ في أنّ ما ينويه الكافر من المحرمات الأصلية لأنّه خلاف ما أمر به من الإيمان ورفع الكفر ، سلّمنا دلالتها على أنّ قصد الكافر للمعصية معصية لكن لا ينافي ذلك العفو عنها فلا تعارض ، سلّمنا ذلك أيضا لكنّه خاص وما دلّ على أنّ نيّة السيّئة لا تكتب عامّ فليخصّص به ، وفيه مناسبة أخرى أيضا لأنّ الكافر ليس محلّا للتفضّل والإحسان بالعفو الثابت للامتنان.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٦.
(٢) ورد مضمونه في الوسائل ١ : ٥١ / أبواب مقدمة العبادات ب ٦ ح ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١٠.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٤٦.