قوله : كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها (١).
(١) قد مرّ سابقا أنّ التجرّي لا ينحصر مورده في القطع بل يجري في سائر موارد الأمارات والأصول ، ولذلك قلنا هناك إنّ المبحث ليس من مباحث خصوص القطع ، وكلام المصنف هنا شاهد على ذلك لأنّ الأقسام الثلاثة الأخيرة من الستّة ليست فيها إلّا مخالفة أصل من الأصول فتفطّن.
قوله : وقد ذكر بعض الأصحاب أنّه لو شرب المباح تشبيها بشرب المسكر فعل حراما (٢).
(٢) هذا المثال خارج عمّا نحن فيه موضوعا ومناطا ، وإن كان فيه جهة للحرمة فمن حيث الاستهزاء بالشرع وأحكامه لا من جهة التجرّي كما لا يخفى.
قوله : قد قال بعض العامّة نحكم بفسق المتعاطي ذلك (٣).
(٣) ما ذكره ذلك البعض في وجه الفسق من دلالته على عدم المبالاة بالمعاصي غير تامّ ، إذ بمجرّد ذلك لا ترتفع العدالة ، لأنّها إن كانت عبارة عن الاجتناب عن المعاصي فعلا فلم تتحقق المعصية لعدم حرمة التجرّي بالفرض كما يدل عليه تعليله ، وإن كانت عبارة عن الاجتناب مع الملكة فكذلك لأن فعل الكبيرة لا ينافي وجود الملكة فضلا عن التجرّي غير المحرّم ، نعم لو أصرّ على التجرّي واتفق عدم المصادفة في الكلّ فإنّ ذلك كاشف عن عدم الملكة أو زوالها فيحكم بعدم العدالة حينئذ.
والحاصل : أنّ الحكم بفسق المتجرّي مرة أو مرّتين على تقدير عدم
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٠.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٥٠.