وأمّا من خرج ظنه عن العادة بمعنى أنّه يحصل له الظنّ في مقامات يحصل لغيره القطع من عين تلك الأسباب المورثة لظنّه ، فالظاهر أنّه غير مراد له ، ولا يكون حكمه عدم الاعتبار بظنّه ومساواته للشكّ ، بل حكمه متابعة الظن وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف ، بدليل إلغاء الشارع اعتبار شكّ كثير الشكّ ، بتقريب أنّ المراد منه كثير الاحتمال على ما يظهر مما ورد من ذمّ أهل الوسواس في الوضوء والصلاة ، فإذا ألغي احتمال الخلاف بحكم الشارع يكون ظنّه بحكم القطع في حكم الشارع وهو الحجة.
قوله : فالحاصل من غيرها يساوي الشكّ في الحكم (١).
(١) هذا إنّما يتمّ في غير ما لو كان خصوص عنوان الشك مأخوذا في موضوع الحكم بل كان العنوان خلاف الظنّ مثلا ، أمّا إذا كان عنوان الشكّ مأخوذا في موضوع الحكم كأن يقول : الشكّ في الركعات في الرباعية يبني على الأكثر ، فلا شكّ أنّ الظان بعد إلغاء اعتبار ظنّه لا يكون شاكّا حتى يدخل في موضوع الحكم.
قوله : لكنّ ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشكّ إرادة غير هذا القسم (٢).
(٢) وجه الاستظهار من السياق أنّه كما أنّ متعلّق الشكّ هو نفس الواقع من حكم أو موضوع حكم في كثير الشكّ ، كذلك متعلّق الظن والقطع في كثير الظن وكثير القطع بالمقايسة (٣).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٦٥.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٦٦.
(٣) أقول : ويمكن أن يستظهر من كلامه (رحمهالله) أنّه أراد القطع الموضوعي بقرينة