العمل بالظن أيضا ولم يتعيّن العمل بالاحتياط أمكن قصد الوجه فلا وجه لسقوطه.
فإن قلت : على هذا البيان يتعيّن العمل بالظنّ وترك الاحتياط لاستدراك قصد الوجه ، مع أنّ نتيجة دليل الانسداد على ما صرّحوا به جواز العمل بالظنّ لا لزومه ، لأنّ دليل العسر والحرج وشبهه إنّما ينهض على عدم لزوم الاحتياط لا عدم جوازه.
قلت : لا منافاة بين القول بأنّ مقدمات دليل الانسداد لا تنتج سوى جواز العمل بالظنّ وعدم لزوم الاحتياط ، وبين القول بلزوم العمل بالظن وترك الاحتياط بدليل آخر خارجي مثل دليل اعتبار قصد الوجه لو قلنا به ، هذا.
وإن قلنا بالحكومة بمعنى أنّ العقل بمقدمات دليل الانسداد يحكم بأنّ الظنّ في حال الانسداد لازم الاتباع ، فهذا يتصوّر على وجهين :
الأول : أن يحكم العقل بالأخذ بالظنّ من باب أنّه طريق إلى الواقع في حال الانسداد ، فهو حجّة في هذه الحالة.
الثاني : أن يحكم بوجوب الأخذ بالظنّ من باب أنّه لا شيء أقرب إلى الواقع وأرجح من الظنّ فلا يعذر من ترك العمل به ، وهذا نظير التبعيض في الاحتياط الذي يقول به المصنف في نتيجة دليل الانسداد ، والفرق أنّ المصنف يقول بأنّ نتيجة دليل الانسداد لزوم الاحتياط إلّا في الموهومات التي يعسر الاحتياط فيها ، ونحن نقول بأنّ النتيجة لزومه في غير الموهومات والمشكوكات ، لا أنّ الظنّ حجّة شرعية في حال الانسداد ، فعلى الوجه الثاني لا يمكن قصد الوجه لعدم العلم بالوجه لا واقعا ولا شرعا لعدم قيام حجة عليه ، فلا مانع من العمل بالاحتياط لعدم إمكان قصد الوجه على كلا تقديري العمل