بالاحتياط والعمل بالظنّ ، وعلى الأوّل يقدّم العمل بالظنّ أيضا لاستدراك قصد الوجه لإمكان العلم بالوجه بقيام الحجّة العقلية عليه.
قوله : والعجب ممّن يعمل بالأمارات من باب الظن المطلق ثم يذهب ، إلى آخره (١).
لا عجب منه بناء على اعتبار نيّة الوجه وعلى أنّ نتيجة دليل الانسداد حجّية الظن من باب الحكومة كما هو مختار المصنف ، والعجب أنّ المصنف يقول بمثله بعينه من باب الاحتياط بعيد ذلك بعد اختياره عدم اعتبار قصد الوجه ، فتدبّر.
هذا كلّه لو أريد بقصد الوجه المعتبر في صحّة العبادة الوجه الواقعي ، وأما لو أريد الوجه الفعلي الداعي للمكلّف على إتيان الفعل كما لا يبعد إرادته في كلام المتكلّمين ، فيمكن قصد الوجه في صورة الاحتياط اللازم وهو فيما لا يمكن تحصيل العلم أو الظنّ التفصيلي بمعنى قصد الوجوب الثابت بدليل لزوم الاحتياط ، وكذا فيما يمكن الظنّ التفصيلي الثابت حجيّته بدليل الانسداد بل بغير دليل الانسداد أيضا إذا كان مفاد الدليل جواز العمل بالظن لا لزومه ، إذ مقتضى الدليل حينئذ وجوب العمل بالظن أو الاحتياط تخييرا ، فيمكن قصد الوجه الفعلي يعني الوجوب التخييري في كلّ منهما في عرض واحد.
وحكي عن بعض الأساطين (رحمهالله) إمكان قصد الوجه الواقعي في الاحتياط ، بتقريب أنّ المتعذّر قصد الوجه معيّنا وهو غير لازم ، بل اللازم قصد أصل الوجه وهو ممكن ، فيقصد الواجب الواقعي الموجود فيما بين المحتملات لوجوبه فما هو متعذّر غير واجب وما هو واجب غير متعذّر.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٧٣.