قصد هذه الجملة ، ولكن قصد الأمر المعتبر في المأمور به ليس إلّا باعتبار تعلّق ذلك الأمر بغير هذا القصد من الأجزاء ، غاية الأمر أنّ الأمر المتعلّق بالبقية أمر غيريّ ولا دليل على اشتراط قصد الأمر النفسي المتعلّق بتمام الأجزاء في مقام الامتثال والإطاعة ، وما يحكى عن المصنف (رحمهالله) من أنّ قصد الأمر الغيري لا يحصل به القرب في محل المنع ، مضافا إلى منع كون الأمر بالنسبة إلى بقية الأجزاء أمرا غيريا ، بل الأمر بهذا الاعتبار أيضا نفسي إذ الأمر النفسي المتعلّق بالكلّ متعلّق بكل واحد من الأجزاء في ضمن الكل.
وبالجملة : لم يلزم من خروج قصد الأمر عن متعلّق القصد خروجه عن متعلق الأمر ، ونظير ذلك التوصّليات والوضعيات التي يشترط فيها القصد ، مثلا البيع عبارة عن إنشاء التمليك بالعوض مع القصد ، فإذا قيل يشترط في البيع القصد يعني قصد البيع لا يراد منه قصد أجزائه حتى القصد ، بل يراد منه قصد ما سوى القصد من أجزائه ، ولا يلزم من ذلك أن يكون القصد ولو باعتبار تقيّده خارجا عن البيع كما لا يخفى.
وإذا تحقّق أنّه لا امتناع في كون النية وكيفياتها من الوجه والتميّز معتبرة في نفس المأمور به حتى نلجأ إلى اعتبارها في كيفية الامتثال فنقول : إنها معتبرة في المأمور به ، فلو شكّ في شيء منها نتمسّك في رفعها بإطلاق الأمر كما هو مسلّم عند المصنف أيضا على هذا التقدير.
ولو سلّم استحالة اعتبار قصد الأمر في المأمور به بالأمر المتعلّق ببقية الأجزاء لأجل لزوم الدور أو غيره نقول يمكن اعتباره في المأمور به بأمر آخر ، كأن يقول صلّ واقصد الأمر المتعلّق بالصلاة ، ويكون مجموع الأمرين وافيا بتمام المأمور به النفسي ، ويكون كلّ واحد من الأمرين غيريا متعلّقا ببعض