الأمر ، وهذا لا محذور فيه.
ومن هنا تقدر على دفع الدور بتقرير آخر وهو أن يقال : إنّ الأمر بشيء يتوقّف على مقدوريّة ذلك الشيء توقّف المشروط على الشرط ، فلو توقّف مقدورية المأمور به كتوقّف ما اعتبر فيه قصد الأمر فيما نحن فيه على الأمر توقّف المعلول على العلّة لزم الدور.
ووجه الدفع أنّه لا استحالة في كون الأمر سببا لقدرة المكلف على إتيانه المكلّف به حين يعمل به ولا يحتاج إلى قدرة سابقة ولا قدرة مسبّبة عن غير الأمر ، ونحن نرى بالوجدان إمكان ذلك ، ولو كان ذلك مستلزما للدور الباطل كان ممتنعا ، والسر في ذلك أنّ المقدورية والأمر كلاهما يوجد بإيجاد واحد ، فهما معلولا علّة واحدة فيكون الدور معيّا.
وأمّا المحكيّ عن بعض الأساطين (رحمهالله) فهو أنّه يلزم من اعتبار قصد الأمر في المأمور به جزءاً أو شرطا عدم اعتباره ، وما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل ، تقريره : أنّ قصد الأمر لو كان داخلا في المأمور به يلزم أن يكون متعلّق القصد بقية الأجزاء غير القصد ، إذ لا يتعلّق القصد بتمام الأجزاء التي منها هذا القصد ، مثلا يفعل أجزاء الصلاة من غير هذا القصد بداعي الأمر المتعلّق بالمنويّ ، فيلزمه تعلّق هذا الأمر بغير قصد الأمر من الأجزاء ، فيكون القصد خارجا وقد فرضناه داخلا ، هذا خلف.
والجواب : أنّ تعلّق القصد ببقية الأجزاء لا يستلزم أن يكون الأمر أيضا متعلقا بتلك البقية ، لم لا يجوز أن يكون المأمور به في الصلاة مثلا التكبير والقيام والركوع والسجود والتشهد وقصد الأمر المتعلّق بهذه الجملة ، والمراد بالأمر المتعلّق بهذه الجملة هو عين الأمر المتعلّق بمجموع المأمور به الذي يدخل فيه