قوله : وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار بتحصيل الواقع (١).
(١) قد يتوهّم بل قيل إنّه أراد لزوم الاحتياط بهذا النحو بدليل قوله : بل لا يجوز. وفيه : أنّه (رحمهالله) قيّده بقوله في جميع موارد إرادة التكرار ، وحاصله :
أنّ هذا طريق الاحتياط لمن أراده.
ثم ما ذكره في وجه طريق الاحتياط في موارد التكرار يجري نظيره في غير مورد التكرار ، ولعله لوضوحه تركه.
ثمّ ما ذكره من إتيان الواجب المظنون بالظنّ المعتبر أوّلا ثم الاتيان بالمحتمل الآخر لا وجه له مع حصول الاحتياط بعكس الترتيب أيضا. وقد
__________________
خصوصية في كيفية الأمر كما نسب إلى المصنف نظير تقسيمه إلى العيني والكفائي والتعييني والتخييري ، بل باعتبار أنّ المأمور به بالأمر التعبّدي قد أخذ فيه قصد القربة دون التوصلي.
ثم لا يخفى أنّ الإشكال المذكور والأجوبة عنه إنّما يجري إذا كان معنى النيّة المأخوذة في العبادة قصد الأمر ، وأمّا إذا كان بمعنى قصد القرب إلى ساحة رحمته والزلفى لديه ، أو قصد الوصول إلى الجنة أو البعد من النار ، أو قصد أنّه تعالى أهل للعبادة إلى غير ذلك مما يرتقي إلى نيّف وعشرين على ما حكي عن كاشف الغطاء (رحمهالله) فلا إشكال في أخذ النية في المأمور به من لزوم الدور وغيره كما لا يخفى ، فما الذي ألجأنا إلى القول بأنّ النيّة هي قصد الأمر فقط حتى يرد الإشكال ونحتاج إلى الجواب عنه!
ثم إنّ إشكال الدور وغيره لا يختصّ على تقدير صحّته بالعبادة ، بل يجري في كل ما يكون إتيان الفعل مقيّدا بملاحظة الأمر وإن كان توصليا كما إذا فرض أنّه أمر بشيء مقيّدا بكونه ذاكرا للأمر حين العمل وملتفتا إليه ، فإن كان دور أو غيره يأتي فيه أيضا ، وقد أطنبنا الكلام في هذا المقام لكونه من مزالّ الأقدام عصمنا الله تعالى من الزيغ والزلل فإنّه ولي ذلك.
(١) فرائد الأصول ١ : ٧٥ ـ ٧٦.