يوجّه بأنّ عكس الترتيب مفوّت للجزم بالتكليف حين الإتيان بالمظنون الذي هو تكليفه الفعليّ ، بخلاف صورة تقديم العمل بالظن فإنّه حين العمل به جازم بالاشتغال ظاهرا وواقعا. وفيه : أنّ هذا الجزم غير معتبر في الامتثال بل لا احتياط في مراعاته ، لعدم وجود قول أو وجه في اعتباره ، فليتأمل.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : أنّه قد يقال : إنّ ما ذكره المصنف في وجه مراعاة الاحتياط مخالف للاحتياط من جهة نفس التكرار الذي هو خلاف الاحتياط ، لاحتمال كونه محظورا.
ويمكن أن يجاب عنه : بأنّه إن كان وجه المنع عن التكرار احتمال اعتبار الوجه فلا يجري هنا ، لأنّ الوجه محفوظ بقدر الإمكان بالعمل بالظن أوّلا ، وإن كان وجهه أنّه مخالف للسيرة فالقدر المتيقّن من السيرة غير مفروضنا ، إلّا أنّ هذا ترجيح لا احتياط ، فالأولى أن يقال : إنّ الأمر دائر بين احتياط إدراك الواقع ورفع اليد عن احتياط ترك التكرار ، وبين احتياط عدم التكرار ورفع اليد عن احتياط إدراك الواقع ، ولا ريب أنّ مراعاة إدراك الواقع أولى في نظر العقل ، فتأمل.
الثاني : أنّه لو دار الأمر في صورة إرادة الامتثال الإجمالي بسبب عدم إمكان الامتثال التفصيلي أو عدم لزومه بين قلّة التكرار وكثرته كان الأوّل أولى ، كما لو دار الأمر بين أن يصلّي في ثوبين مشتبهين أو ثلاثة أثواب مشتبهة فالترجيح للأول إن كان احتمال المنع عن التكرار من جهة السيرة ، وإن كان من جهة احتمال اعتبار قصد الوجه فلا أولوية لسقوطه على كل تقدير.