بالنسبة إليهما مع قلّة الأطراف بالنسبة إلى الصلاتين ، ولا ريب أنّ الأوّل أولى كما اختاره في النهاية (١).
الرابع : أنّه هل يكفي الامتثال الاحتمالي لو كان متمكّنا من الامتثال بالعلم التفصيلي أو الإجمالي أم لا؟ مثلا لو علم بوجوب أحد الأمرين سواء أمكنه تعيين الواجب منهما أم لا ، هل يؤثر إتيان أحد المحتملين في سقوط الأمر على تقدير كونه واجبا في الواقع.
وبعبارة أخرى : هل يحكم بصحّته حتى يثمر سقوط الأمر على تقدير المصادفة ويثمر سقوط الأمر على تقدير إتيان المحتمل الآخر بعد ذلك بإرادة جديدة ، أو يشترط في حصول الامتثال والحكم بالصحّة بالعزم على الامتثال اليقيني من أول الأمر؟ وجهان ، يظهر الثاني منهما من المصنف في رسالة أصالة البراءة مصرّا عليه قائلا : إنّ الوجه في صحّة العمل قصد إتيان الواجب المردّد في البين جزما ، ومع عدم قصد إتيان كلا الطرفين لم يحصل قصد الواجب وقصد القربة به ، إلّا أنّ الأظهر هو الأول ، لأنّ القدر المسلّم مما يشترط في صحّة العمل أن يأتي به بداعي أمر الله ولو لم يعلم بحصول المأمور به ، وهذا المعنى متحقق فيما نحن فيه ، فإنّه يفعل المحتمل برجاء أنّه هو الواقع ، غاية الأمر أنّه يريد العصيان على تقدير كون الواجب هو المحتمل الآخر ، فإنّ ذلك لا ينافي صدق الامتثال بالنسبة إلى المحتمل الأول الذي أتى به لله وبداعي أمر الله ، كما في
__________________
(١) أقول : إنّ مختار النهاية مبني على مقدمة أخرى ممنوعة ، وهي التزام فساد الفائتة بدون تيمّمها المختصّ بها ، إذ لو قلنا بصحتها مع التيمم السابق عليها وعلى الفائتة الاخرى كما هو الحق لا يحصل العلم التفصيلي بامتثال النذر أيضا ، لأنّه لو كانت الفائتتان في ضمن ما صلى في أوّل التيممين فقد حصل الامتثال بالنسبة إلى الصلاتين ويبقى التيمم الثاني لغوا محضا ، فأين الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى المنذور؟