قوله : ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين (١).
(١) أمّا اقتداء أحدهما بالآخر فقد مرّ شطر من الكلام فيه في فروع العلم التفصيلي الناشئ عن العلم الإجمالي ، ومقتضى ما اختاره هنا وهناك أيضا بضرب من التردد من كون طهارة الإمام شرطا واقعيا لصحّة صلاة المأموم عدم صحة الاقتداء ، لكنّ المشهور أنّ طهارته شرط علمي وبه نصوص كثيرة ، فما لم يعلم بجنابة الإمام فالصلاة صحيحة وإن كان الإمام جنبا في الواقع وتبين بعد ذلك ، فعلى هذا اقتداء الغير بهما في صلاتين لا بدّ أن يكون صحيحا لعدم العلم بجنابة الإمام في كل صلاة ، وأمّا الاقتداء بهما في صلاة واحدة فالظاهر البطلان لعلم المأموم بجنابة إمامه في شخص هذه الصلاة.
ويمكن توجيه ما اختاره المصنف بتقريب أنّ إحراز طهارة الإمام ولو بالأصل شرط في صحة صلاة المأموم وجواز الاقتداء ، وبعد العلم الإجمالي بجنابة أحد الإمامين لم يحصل الشرط المذكور ، لأنّ إجراء الأصل بالنسبة إليهما مخالف للعلم الإجمالي وبالنسبة إلى أحدهما متعارض ، فلا جرم يكون الاقتداء بهما أو بأحدهما محظورا.
ثم لا يبعد دعوى كون الطهارة شرطا واقعيا أيضا ، إذ غاية ما يستفاد مما ورد من عدم إعادة من صلى خلف المحدث جهلا أنّ ما فعله مجز عن الواقع لو علم بعد الفعل ، ولعلّ ذلك من جهة أنّ الأمر الظاهري مقتض للإجزاء ، فتدبّر.
قوله : والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٨.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٩٨.