الاحتمال في الفرضين سواء.
واحترز بقوله : واستيجاره الحامل ، عما لو كان الحامل متبرّعا بالحمل فيكون الشك بالنسبة إلى المحمول شبهة بدوية ، لأنّ فعل الحامل حينئذ لا يستند إلى المحمول بوجه.
قوله : مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدمها (١).
(١) هذه العبارة موجودة في بعض النسخ ، ولعل وجه قطع النظر عن حكم الحامل في نفسه رفع احتمال كون فعل المحمول حراما من جهة إعانته على المحرّم ليتمحّض الكلام إلى ملاحظة مراعاة العلم الإجمالي ، ويكون مراده من فرض عدم الحرمة ما إذا كان العلم الإجمالي مختصا بالمحمول ويكون الحامل قاطعا بعدم جنابته فإنّ فرضه ممكن.
قوله : إلّا أن يقال بأنّ الاستيجار تابع لحكم الأجير (٢).
(٢) ذكر هذا الوجه هنا بضرب من التردد وفيما سيأتي بنحو الجزم في قوله : ولا إشكال في استيجارهما لكنس المسجد ، لأنّ صحة الاستيجار تابع لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية انتهى ، مع أنّه لا وجه له بعد فرض العلم الإجمالي بجنابة أحدهما وفرض حرمة كلّ واحد من دخول الجنب وإدخاله في المسجد ، لأنّ المحرّم إدخال الجنب الواقعي في المسجد لا إدخال الجنب الذي يعلم بجنابة نفسه.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٩٨.