قوله : وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال (١).
(١) وحيث قد عرفت أنّ المختار في المعلوم بالإجمال جواز المخالفة القطعية لمكان أخبار البراءة فالمختار هنا أيضا جواز الدخول ، وليس ذلك إلّا كارتكاب أطراف الشبهة المحصورة دفعة وقد جوّزناه ، فلا إشكال هنا.
قوله : وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل (٢).
(٢) هذا بناء على ما مرّ من أنّ استيجار الجنب للحمل إدخال له بالتسبيب ، فيدور الأمر بين الدخول المحرم أو الإدخال المحرم ، فيكون من قبيل الاحتمال الثالث في الفرض السابق أي دخول الحامل.
وأما الاحتمال الأول ، فلا مسرح له هنا ولو قلنا به في الفرض السابق ، لأنّ دخول المحمول فعل محسوس له قائم به ، وأما إدخاله للحامل ليس فعلا محسوسا له وإنّما يستند إليه لأنّه متولّد عن استيجاره له سابقا ومترتّب عليه ، فلا وجه لدعوى اتّحادهما في مصداق واحد ، إذ الدخول ليس من سنخ الإدخال هنا ضرورة كون الدخول فعلا أصليا والإدخال فعلا توليديا والدخول عنوان أوّلي للحركة الخاصة والإدخال عنوان ثانوي للاستيجار ، فمغايرة الفعلين هنا في غاية الوضوح.
وأما الاحتمال الثاني ، وهو إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد متعلّق بالقدر المشترك بين الدخول والإدخال فهو مجرّد احتمال خال عن الشاهد كما كان كذلك في الفرض السابق أيضا ، ولم يحتمله المصنف هنا مع أنّ مجيء
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٩٧.