شك الخنثى إلى الشك في مصداق المخصص فلا يجوز التمسك بعموم العام.
ويمكن أن يجاب عن الأول بأنّ حذف المتعلّق مما يفيد العموم بمقدمات الحكمة بعد فرض كون المقام مقام البيان لا مقام الإهمال والإجمال.
وعن الثاني تارة بأن الحقّ كما أشرنا إليه آنفا جواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية ، وأخرى بأنّ الشك فيما نحن فيه يرجع إلى الشبهة في مفهوم لفظ الذكر والأنثى كما مرّ بيانه سابقا ، وإلّا فالمصداق معلوم الحال بكل وجه بالفرض ، فإن كان الذكر اسما لمن كان له آلة الرجولية بدون آلة الأنوثية فلا يشمل الخنثى وإن كان أعمّ أمكن شمولاه لها ، وكذا الانثى.
قوله : إلّا عن نسائهن أو الرجال المذكورين (١).
(١) الظاهر أنّ المصنف استفاد عموم الغضّ الذي ذكره من الاستثناء المذكور في الآية بالنسبة إلى المذكورين فيها.
وفيه : مضافا إلى أنّ ذلك أيضا لا ينتج المدّعى لأنّه قد خصص بالنساء واقعا ويحتمل أن يكون الخنثى من مصاديقها ، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية على مذاقه ، أنّه قد أخطأ في إرجاع الاستثناء إلى عموم وجوب الغض ، لأنّ الاستثناء في الآية منفصل عنه بجمل متعددة وأصل الآية واقعة في سورة النور هكذا (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَ) إلى آخره (٢) ومن الواضح أنّ الاستثناء راجع إلى قوله ولا يبدين زينتهنّ ، ولا ربط له بصدر الآية.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٠١.
(٢) النور ٢٤ : ٣١.