عند ابن قبة ، وجهة المنع لو كانت مشتركة بينها وبين التعبّد بخبر الواحد وغيره من الأمارات غير العلمية ، فلمّا وقع بعضها علمنا أنّ الجميع من الأمور الجائزة.
قوله : والجواب عن دليله الأول أنّ الإجماع (١).
(١) الأولى أن يقال في مقام الجواب عن هذا الدليل إنّه إن أراد الجواز في قوله لو جاز لجاز ، الجواز الشرعي كما يناسبه التمسك في بطلان التالي بالإجماع فلا كلام لنا فيه الآن ، وإن أراد الجواز العقلي ففيه منع الملازمة ومنع بطلان التالي على تقديره.
أمّا الأول ، فإنّه لم يقم عليها برهان بل الفرق بينهما غير خفي ، فإنّ إثبات أصل الدين وجميع فروعه بالظنّ مما لا يرتضيه العقل والعقلاء ، بخلاف إثبات بعض فروعه المشتبهة بعد ثبوت أصله بالقطع والأدلة القطعية ، مضافا إلى ما ذكره في الفصول من أنّ الدواعي في الإخبار عن الله كاذبا كثيرة ، لأنّه يثبت المدّعي منصب النبوّة والرئاسة العامة ، بخلاف الاخبار عن النبي (صلىاللهعليهوآله) وأنّ الاخبار عن الله لا يكون إلّا إذا كان المخبر مؤيّدا بمزيد عناية الله وألطافه المخصوصة التي لا يتيسر لكل أحد بخلاف الإخبار عن النبي.
وأما الثاني ، فلا مانع عقلا من جواز التعبّد بالخبر في الاخبار عن الله ، وإن تمسّك بذيل الإجماع فيقال إنّه قائم على عدم الوقوع لا عدم الجواز ، مضافا إلى أنّ التمسك بالإجماع التعبدي في المسائل العقلية كما ترى ، ولو أريد به إجماع العقلاء ليستكشف به أنّ حكم العقل كذلك كان جوابه المنع ، فتأمّل.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٠٦.