فانتظر لتمام الكلام في تحرير أقسام القسم الثاني.
قوله : أحدها كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الأمارات للواقع (١).
(١) هذا أعمّ من أن تكون العلوم الحاصلة للمكلّف دائمة الموافقة أو دائمة المخالفة أو مختلفة الحال بأن تكون أغلبها موافقا أو مخالفا أو تكون موافقتها ومخالفتها متساوية ، ولا يخفى أنّ ما ذكره في المتن من أنّ هذا الوجه يوجب الأمر بسلوك الأمارة ولو مع التمكّن من العلم إنّما يتم في غير الصورة الأولى ، وإلّا فإن كانت الأمارة دائمة المخالفة والعلم أيضا دائم الموافقة فجعل الأمارة لغو محض ، إلّا أن تكون المصلحة في نفس الجعل كما أشرنا سابقا وهو غير ما أراده المصنف.
قوله : الثاني كونها في نظر الشارع غالب المطابقة (٢).
(٢) يريد به كون قطع المكلف دائم المطابقة أو أغلب مطابقة من الأمارة كما يظهر من تعليل عدم صحته بتفويت الواقع على المكلّف ، إلّا أنّ التعبير عن هذا المعنى بكونها غالب المطابقة لا يخلو عن قصور ، وبقي ما لو كانت الأمارة وقطع المكلف كلاهما غير دائمي المطابقة إلّا أنّهما متساويان ، وجعل الأمارة على هذا الفرض وإن لم يلزم منه تفويت الواقع إلّا أنّه لغو ، اللهمّ إلّا أن تكون المصلحة في نفس الجعل من التسهيل والتوسعة على العباد مثلا ، لكن بهذا الوجه يصحّ جميع الأقسام كما مرّ قبيل ذلك.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١١٢.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١١٣.