قوله : لأنّ تفويت الواقع ، إلى آخره (١).
(١) قد مرّ أنّ قبح تفويت الواقع على المكلف من دون تدارك إنّما يصح فيما لو لم تكن مصلحة في الجعل وإلّا فليس بقبيح.
قوله : وأما القسم الثاني فهو على وجوه أحدها (٢).
(٢) الأظهر أنّ الأقسام تزيد على الثلاثة المذكورة في المتن كما ستعرف ، ومحصّل القسم الأول أنّ تحقّق الحكم مشروط بحصول العلم به أو قيام الأمارة عليه ومع عدمهما لا حكم أصلا ، فالعالم مكلّف بالحكم الواقعي الأولي ، وكل واحد ممن قامت عنده أمارة أدّت إليه ومن تخلّفت أمارته عن ذلك الحكم مكلّف بمؤدّى الأمارة وذلك حكمه في الواقع ، والجاهل لم يجعل له حكم أصلا ، ولازم ذلك أن تكون الأمارة محدثة للحكم على تقدير التخلّف عن الواقع وعدمه.
ثم لا يخفى أنّ هذا القسم والقسم الثاني المذكور في المتن داخلان فيما لو كان نفس الفعل ذا مصلحة أوجبها قيام الأمارة ، لا أن يكون نفس السلوك ذا مصلحة.
وهنا يتصوّر قسمان آخران أهملهما المصنف (قدسسره) :
أحدهما : أن يكون الحكم تابعا للأمارة في حق من قامت عنده أمارة ، والأحكام الواقعية مختصّة بغيره من العالمين بها والجاهلين مطلقا ، والفرق بينه وبين القسم الأول أنّ الجاهل يثبت له الأحكام الواقعية على هذا الفرض دون الأول فإنّه لا حكم له عليه ، وقد يثمر إذا وافق الجاهل الأحكام الواقعية اتفاقا ،
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١١٣.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١١٣.