مسألة عنه ، وقوله عزوجل في معنى التحليل : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) وقوله : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) وقوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ) وقوله : (وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) وقوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) وقوله : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ) وقوله : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) ومثله كثير» ورواه علي بن إبراهيم مرسلا نحوه ، انتهى (١).
ولعمري أنّ هذا الحديث الشريف وحده كاف في ردّ شبهة الأخباري والجواب عن أدلّته ، دالّ على حجية ظواهر الكتاب مفسّر للأخبار الناهية عن تفسير القرآن ، فاعتبر بعين الاعتبار.
قوله : مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين (٢).
(١) أجيب بأنّه رتّب عدم الضلال على التمسّك بكتاب الله والعترة معا ولا ينكره الأخباري بل يقول إنّ الكتاب بانضمام تفسير العترة حجة يجب التمسك به ، وبأنّ المراد من التمسك الاحترام البليغ في مقابل تحريف الكتاب والإهانة بالعترة كما فعله طغاة الأمة. وفيهما معا أنّه خلاف الظاهر فإنّ الظاهر هو التمسك بكل واحد واحد من الكتاب والعترة بمتابعتهما والعمل بمضمون الكتاب وقول العترة بمناسبة ترتّب عدم الضلال عليه. وقوله (صلىاللهعليهوآله) : «لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» لا يشهد بما ذكره المجيب ، إذ المراد منه أنّه لا يخالف أحدهما الآخر ، فتدبّر.
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ١٠ / أبواب الأطعمة المباحة ب ١ ح ٦.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٤٥.