قوله : فقال (عليهالسلام) لمكان الباء ، فعرّفه (عليهالسلام) مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب (١).
(١) كون الاستفادة المذكورة من الظاهر محلّ تأمل ، فإنّه وإن قلنا بمجيء الباء للتبعيض في اللغة كما هو قول شرذمة من النحاة ومنهم الأصمعي لكنه فيما نحن فيه مجاز بلا قرينة ، وعلى تقدير كونه حقيقة بدعوى اشتراك الباء بينه وبين سائر المعاني أريد به أحد المعاني بلا قرينة معيّنة ، فليس ذلك من الظواهر التي يفهمه أهل المحاورة بل يفهمه من تلقّى علمه من معدن الوحي.
قوله : فإذا أحال الإمام (عليهالسلام) استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب (٢).
(٢) لم يعلم إحالة الإمام (عليهالسلام) استفادة هذا الحكم الدقيق ، بل الظاهر أنّ السائل توهّم وجوب نزع المرارة والمسح على البشرة ، فدفع الإمام (عليهالسلام) توهّمه وأحال استفادة عدم وجوب النزع إلى الكتاب بانّه حرج مرفوع ثم قال : امسح عليه ، مبيّنا أنّ الحكم هو المسح على المرارة ، وإن أبيت عن الظهور فيما ذكرنا فلا أقلّ من الاحتمال المساوي للاحتمال الآخر ، إلّا أنّ ذلك لا يخلّ بأصل الاستدلال لجواز التمسّك بالظواهر كما لا يخفى.
وقد يزاد على ما في المتن وجهان آخران :
الأول : الآيات الكثيرة الدالة على أنّ الكتاب محلّ استفادة الأحكام كقوله تعالى : (فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ)(٣) وأمثاله.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٤٥.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٤٧.
(٣) البقرة ٢ : ٢.