الاصطلاح وحجّة قطعا على جميع التعاريف ، إلّا أن يقال : إنّ وجه التفريع كون القطع عبارة عن نفس انكشاف الواقع ولا يجري هذا في الدليل القطعي.
قوله : لأنّ الحجة عبارة عن الوسط (١).
(١) كأنّه يشير إلى ما ذكره الأصوليون في تعريف الدليل في مقام بيان ما يراد من مفردات التعريف المشهور للفقه بأنّه العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة بأنّه ما يمكن بصحيح النظر فيه التوصّل إلى مطلوب خبري ، فإنّه ينطبق على الوسط في القياس كما ذكره المصنف ، لا ما توهّم من أنّه أشار إلى اصطلاح المنطقيّين ، إذ الحجة والدليل في اصطلاح المنطقي عبارة عن القياس المؤلّف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر ، وأين هو من مجرّد الوسط في القياس. وقد يحكى عن المصنف في درسه اتّحاد اصطلاح الأصولي والمنطقي هنا في اللّب ، وإن كان لا يطلق الحجّة باصطلاح المنطقيّ إلّا على القضيتين فصاعدا دون الوسط فقط ، إلّا أنّ مناط الحجيّة والعلم بالنتيجة هو الوسط لا غير ، فلا فرق بين الاصطلاحين في المعنى واللّب.
وفيه : أنّه إن أراد من اتّحاد اصطلاح المنطقي والأصولي في اللبّ اتّحادهما بحسب التعريف المذكور للدليل في تعريف الفقه كما هو ظاهر كلامه فله وجه ، إلّا أنّا لا نسلّم أنّ الدليل باصطلاح الأصولي هو ذاك.
وإن أراد اتّحاد اصطلاح المنطقي مع ما بأيدينا من موارد إطلاق الأصولي الحجة والدليل فليس كذلك ، لأنّهم يطلقون الدليل على مطلق الكاشف عن الشيء كقولهم : دليل الحكم خبر زرارة أو الإجماع أو الاستصحاب أو أصالة البراءة إلى غير ذلك ، لا مجرّد الوسط في القياس ، مثلا قولنا : هذا خمر
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٩.