الأول : أنّ الخبر بصدد بيان أنّ الثقلين مرجع الأمة لا فلان وفلان والقياس والاستحسان ، ولا يكون ناظرا إلى كيفية الرجوع إليهما أصلا ، وهو من هذه الحيثية مهمل ، لكن هذا خلاف الظاهر من الخبر خصوصا بعد ملاحظة ذيله «ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا أبدا» فإنّ الظاهر من التمسك العمل بما يفيدانه أو أعمّ من ذلك.
الثاني : أنّ المستفاد من الخبر وجوب العمل بما يفيده الثقلان واقعا لا ما ظنّ بإفادتهما له ، ولازمه تحصيل القطع بمراد الكتاب ورأي الإمام (عليهالسلام) ، ولا يكتفى بالظن بالمراد ، إلّا أنّ هذا يرجع إلى ما ذكره المحقق القمي في الوجه الثاني من الأجوبة عن الإيراد من قوله نمنع أوّلا دلالتها على التمسك بمتفاهم اللفظ من حيث هو متفاهم اللفظ لم لا يكون المراد لزوم التمسك بالأحكام الثابتة والمرادات المعلومة عنه كما هو ثابت في أكثرها انتهى ، فكيف يجعل ذلك من وجوه الردّ على المحقق ، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فافهم.
قوله : ولا يخفى أنّ في كلامه (قدسسره) على إجماله واشتباه المراد منه كما يظهر من المحشّين مواقع للنظر (١).
(١) لعله أراد بإجمال كلامه ما أشرنا إليه سابقا من احتمال كونه مفصّلا بالنسبة إلى المشافه وغيره ، أو بالنسبة إلى المخاطب وغيره ، أو بالنسبة إلى من قصد بالإفهام وغيره ، لكن الإنصاف أنّ الكلام ظاهر إن لم يكن صريحا في تفصيل صاحب القوانين بعينه ولعله أخذ من كلام المعالم ، ولا يخفى أنا راجعنا ما عندنا من حواشي المعالم مثل حاشية سلطان العلماء والمولى الصالح المازندراني والمدقق الشيرواني والشيخ محمد تقي فلم نجد في واحد منها ما
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٦٩.