غير جيّد لكونه أجنبيا عنه.
وثانيا : أنّ حق العنوان ما عنونه صاحب الحاشية لا ما عنونه المصنف ، وإن كان عنوانه في خصوص مورد أصالة الحقيقة لأنّ بحثه متعلّق بالحقيقة والوضع ، فالمناسب في مقامنا أن يعنون البحث هكذا : هل الظهور الشأني الاقتضائي والظنّ النوعي الحاصل للفظ بواسطة الوضع والقرائن العامّة مثل كون الأمر عقيب الحظر ونحوه حجة مطلقا ، أو بشرط الظن الفعلي على وفقه ، أو عدم الظن على خلافه ، أو عدم اقترانه بحال أو مقال يصلح كونه قرينة على خلاف الظاهر يعني هذا الظهور النوعي الاقتضائي؟ وحينئذ تقع جميع الأقوال على نفس العنوان حتى القول الذي نقله صاحب الحاشية من حجية أصالة الحقيقة مطلقا حتى في الصورة التي حكم فيها بإجمال اللفظ وعدم حصول الظهور العرفي ، ويخرج هذا القول عن عنوان المصنف كما لا يخفى ، والعجب أنّ المصنف عنون المسألة في أول المبحث موافقا لما ذكرنا انتصارا لصاحب الحاشية فراجع.
قوله : بل ربما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال وارتفاع الإجمال لأجل ظهور العام (١).
(١) قد ذكر المصنف هذه الدقيقة في مواضع متعددة ، منها ما ذكره في رسالة أصل البراءة في جملة كلام له بعد دعوى إجمال حديث الرفع بين رفع جميع الآثار أو رفع خصوص المؤاخذة ، من أنّ عموم أدلة الأحكام الواقعية الشاملة بإطلاقها لموارد الأعذار المذكورة في الحديث يرفع الإجمال عن الحديث ويكشف عن أنّ المراد خصوص المؤاخذة ، لكن هذه الدقيقة لا تخلو عن تأمّل ،
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٧١.