قوله : وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق ، إلى آخره (١).
(١) هذا مثال لاعتبار القطع بإطلاقه موضوعا لحكم الشرع على مذهب صاحب الحدائق ، لكن المذكور في مقدّمات الحدائق (٢) على ما حكاه بعض الثقات ليس إلّا ما يستفاد منه اعتبار العلم في موضوع النجاسة لا موضوع حرمة الخمر ، والمعروف منه أيضا على ما يسندون إليه في كتاب الطهارة اختياره ترتّب حكم النجاسة على ما هو المعلوم منها ، وغير ذلك غير معروف عنه ولا محكيّ عنه فيما نعلم والله أعلم.
قوله : مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريّين من عدم جواز العمل في الشرعيات (٣).
(٢) قد مرّ أنّ الأخباريّ المنكر للملازمة بين حكم العقل والشرع لا يجعل موضوع حكم الشرع غير موضوع حكم العقل ثم ينكر الملازمة ، إذ إنكار مثل هذه الملازمة لا يختصّ بهم بل اتفاقي ، بل ينكر الملازمة بين حكم العقل والشرع في موضوع واحد وهو نفس الواقعيّات من غير أخذ العلم فيه ، كيف ولو أخذ الأخباري العلم في موضوع الحكم لزمه الالتزام بخلوّ الواقعة عن الحكم على تقدير عدم العلم وهو التصويب الباطل ، والأظهر أنّ الأخباريّ يقول بانحصار الطريق الموصل إلى الحكم في مقام تنجّز التكليف في الكتاب والسنّة ، ومنع الطرق الأخر على ما يقتضيه استدلاله على مدّعاه بقوله تعالى : (وَما كُنَّا
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٢.
(٢) الحدائق الناضرة ١ : ١٣٦ ـ ١٤٠.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٢.