فلترضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» إلى آخره (١) يعني تجب موافقة حكم الحاكم مطلقا علم مطابقته للواقع أو جهل.
ويجاب : بأنّ مقام الحكم وقوله (عليهالسلام) بعد ذلك في فرض تعدد الراوي واختلافهما في الحكم «الحكم ما حكم به أعدلهما وأصدقهما» قرينة إرادة ذلك المعنى ، وإلّا فقوله «فإذا حكم بحكمنا» في غاية الظهور في الحكم الواقعي لا ما بينه أنه حكمنا طابق أو لم يطابق.
قوله : ثم الفرق بين هذا الإيراد وسابقه أنّ هذا الإيراد (٢).
(١) وبعبارة أخرى : الإيراد الأول ناظر إلى منع الإطلاق وأنه بصدد بيان وجوب النفر والتفقّه الذي يترتّب عليه الإنذار والحذر ، وليست الآية بصدد بيان وجوب الحذر بعد الإنذار مطلقا بل إنما ذكرت هذه الفقرة فائدة للتفقه ، والإيراد الثاني ناظر إلى أنّ الإطلاق مع تسليمه لا يفي بحجية قول المنذر تعبّدا بل على تقدير العلم بصدقه وأنّ ما أنذر به هو حكم الله الواقعي.
قوله : لأنّ الانذار هو الإبلاغ مع التخويف (٣).
(٢) لا يبعد أن يكون المراد من الإنذار هو مجرّد الإبلاغ ومن الحذر مجرّد العمل على طبقه بقرينة السياق ، والنكتة في التعبير بالانذار والحذر أنّ المقام مقام الإنذار والحذر ، بل قد يقال إنّ الإنذار هو الإخبار لغة ، وإن كان فيه تأمّل.
وكيف كان ، لا يعتبر فيه قصد التخويف نظير التأديب والتعظيم وإلّا لم يصدق في الافتاء بالواجبات والمحرمات ، وقد سلّم المصنف صدق الانذار فيه ،
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٣٦ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ١ (باختلاف يسير).
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٨٤.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٢٨٤.