احتمل احتمالا صحيحا بأنّ هذا مطلوب المولى ومراده يحكم العقل الحاكم بوجوب إطاعة المولى وحرمة مخالفته بوجوب تحصيل العلم بحصول غرض المولى ومراده والعلم بعدم حصول المخالفة ، ولو جعل هذا التقرير دليلا آخر برأسه كان حسنا.
وما ذكرنا من حكم العقل بوجوب إطاعة المولى ولو لم يكن هناك عقاب يعرف بالتأمل ، كيف ولو لم يكن كذلك وكان حكمه بوجوب الإطاعة من أجل التخلّص عن العقاب لما كان فرق في حكم العقل بين المولى المستحق للعبادة والظالم الذي يعاقب على مخالفة حكمه بالقهر والظلم مع أنّ الفرق لعله بديهي.
ثم اعلم أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون أو الموهوم أيضا إرشادي لا يترتب عليه إلّا الوقوع في الضرر على تقدير المخالفة ومصادفة الضرر.
وقد يقال إنّ الضرر المظنون إن كان ضررا دنيويا يحكم العقل بوجوب دفعه وجوبا شرعيا مولويا لأنّه يرجع إلى الظلم على النفس ، وحكم العقل بقبح الظلم مطلق ، ووجوب تركه مولوي ، وكذا إذا كان الضرر المظنون أخرويا غير العقاب بعين التقريب. وأما إذا كان أخرويا هو العقاب فيحكم العقل بوجوب دفعه إرشادا إلى التحرّز عن العقاب ، كما يحكم بوجوب التحرّز عن الضرر العقابي المقطوع به ، لأنّ حكمه هذا إن كان شرعيا يلزم التسلسل بتقريب أنّ العقل يحكم ثانيا بوجوب دفع العقاب المترتب على مخالفة دفع الضرر الواجب ويكون هذا الحكم أيضا واجبا شرعيا ، فيحكم العقل بوجوب دفع عقاب مخالفة هذا الحكم ويكون حكمه هذا أيضا شرعيا وهلم جرّا.
والحق أنّ حكم العقل في الكل كما ذكرنا إرشادي ، يشهد بذلك أنّ حكم