الفعل أو الترك على تقدير مصادفته بأن يدفعه بالترياق لو كانت المفسدة أخروية أو يجازيه في الآخرة بدله لو كانت دنيوية ، فليكن هذا على ذكر منك لعله ينفعك في بعض الأجوبة الآتية.
قوله : أحدها ما عن الحاجبي وتبعه غيره من منع الكبرى وأنّ دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح (١).
(١) ابتناء المسألة على القول بالتحسين والتقبيح العقليين فاسد ، لما مرّ من أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر مطلقا من قبيل الحكم بوجوب الإطاعة ووجوب المقدمة وحرمة الضد ونحوها مما لا ينكرها الأشاعرة المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين ، وليس من قبيل وجوب ردّ الوديعة وحرمة الظلم متفرعا على القول بالتحسين والتقبيح ، لأنّ حكمه هذا إرشاد إلى التحرز عن الضرر ، ومثل هذا الحكم من العقل لا ينكره أحد.
نعم للأشاعرة منع الصغرى بناء على أنّ المراد من الضرر المظنون المفسدة في نفس الفعل والترك لا العقاب ، لإنكارهم المصالح والمفاسد في الأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع.
قوله : بناء على أنّ المراد العذاب والفتنة الدنيويّان (٢).
(٢) وجه هذا الابتناء غير ظاهر ، إذ لو جعل المراد أعم من العذاب والفتنة الدنيويين والاخرويين كما هو الظاهر فهو أبلغ في المطلوب.
وقد يوجّه بأنّه لو كان المراد خصوص الاخرويين لم يستفد من الآية سوى وجوب الحذر عن المخالفة ، لأنّ الاخبار عن عقاب الفعل غالبا لبيان
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٦٨.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٦٩.