قوله : وحينئذ فإذا كان الظن مخالفا للاحتياط الواجب ، إلى آخره (١).
(١) وكذا لو كان الظن مخالفا لاستصحاب الوجوب والحرمة ، ولعل اقتصاره على الأول مسامحة أو ذكره من باب المثال ، وبالجملة نتيجة الدليل أعم مما يستفاد من ظاهر العبارة ، كما أنّ في :
قوله : فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كلية (٢).
(٢) إنّه أعم من نتيجة الدليل كما عرفت من أن الدليل في موارد الظن بعدم الوجوب والحرمة ، وفي موارد الظن بالاستحباب أو الكراهة أو الإباحة لا يدل على الاحتياط كما لا يدل على وجوب متابعة الظن ، نعم لو قيل كما قلنا بوجوب دفع الضرر المحتمل لزم منه الاحتياط التام كلية كما سبق.
قوله : وفيه أنّ المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح (٣).
(٣) يمكن أن يقرر بوجه آخر وهو أنّ المرجوح المطابق للاحتياط راجح بملاحظة المصالح النفس الأمرية ومراعاة التكاليف الواقعية ، فترجيحه ليس ترجيحا للمرجوح واقعا وإن كان ترجيحا للمرجوح بحسب الاعتقاد.
قوله : وإن أريد الاتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب ، ففيه (٤).
(٤) لا نسلّم كون الاتيان بقصد الوجوب منافيا لعدم الوجوب غاية الأمر كونه
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٧٩.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٨٠.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٣٨١.